حظرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين تعاطي التبغ بمسافة تقل عن 8 أمتار، في الأماكن المهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس، كالمجمعات، والمراكز التجارية، والمعارض، والمهرجانات، والملتقيات، والمنتديات، والمطاعم، والمقاهي، وأماكن التسلية والترفيه، والحدائق العامة والمتنزهات.



غرامات خاصة بالتدخين


20 ألف ريال: زراعة أو تصنيع التبغ

200 ريال: التدخين في الأماكن الممنوعة

5 آلاف ريال: أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام


 





 




 


فيما يدخل نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ بعد 365 يوما، عقب مصادقة مجلس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية، أمس، حظرت اللائحة التنفيذية للنظام على المدخنين تعاطي التبغ بمسافة تقل عن 8 أمتار، في جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس كالمجمعات، والمراكز التجارية، والمعارض، والمهرجانات، والملتقيات، والمنتديات، والمطاعم، والمقاهي، وأماكن التسلية والترفيه، والحدائق العامة والمتنزهات، وما في حكمها.

حذف مشاهد التدخين حدد النظام 10 إجراءات للحد من بيع وانتشار التبغ ومشتقاته، أبرزها وجوب حذف جميع مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في المملكة، بما في ذلك البرامج والوسائط الإلكترونية، ويشمل ذلك كل ما يشجع على تعاطي التبغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الزراعة والتصنيع والتدخين نصت اللائحة التنفيذية للنظام، على أن يعاقب كل مخالف لأحكام المادة الثالثة التي تحظر زراعة أو تصنيع أي نوع من التبغ أو أوراقه أو ثماره أو جذوره أو سيقانه أو بذوره الخضراء، أو المجففة، أو أي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها، أو التعبئة أو الخلط، ويدخل في التصنيع إعادة التصنيع، بغرامة مقدارها 20 ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه، فيما يعاقب كل من يدخن في الأماكن التي يمنع فيها التدخين بغرامة مقدارها 200 ريال.

وفيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

عوائد الغرامات للتوعية خصص النظام الغرامات المحصلة لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها، وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.

وتتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها، مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.