تبدأ المحكمة العليا نظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص، وفي جرائم الإرهاب وتمويله، وحصرت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية ما يكون محلا للاعتراض عليه أمام المحكمة العليا في 4 حالات.


01 مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة


02 الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم


03 صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة


04 صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما

 






فيما يحفظ القضاء السعودي حقوق المدانين في جرائم الإرهاب وغيرها بتوفير العديد من الضمانات التي نصت عليها الأنظمة المرعية في المملكة، إلا أن قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، رفع من سقف تلك الضمانات.

وحصرت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية ما يكون محلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة العليا في 4 حالات: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً، صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم.



 القضايا التجارية

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.

وأكدت وزارة العدل في بيان رسمي صدر أمس أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل 28 ربيع الأول 1440في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية.


حالات الاعتراض أمام المحكمة العليا


01

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.


02

صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً.

 


03

صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

 


04

الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم.






 ضمانات المتهم

قال المحامي ثامر السكاكر»في ظل التطور القضائي الملموس في المملكة في السنوات الأخيرة وفي ظل سعي وزارة العدل لتفعيل كافة مواد نظام المرافعات الشرعية وتطبيق التقاضي بدرجاته الثلاث، يعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 40 /‏‏10 /‏‏408 بتاريخ 1440/‏‏2/‏‏15 خطوة كبيرة طال انتظارها كحق من حقوق المتقاضين وضمانه لحقوقهم».

وأضاف «لا يخفى على المطلع على آلية عمل المحكمة الجزائية المتخصصة ومن ترافع فيها وهي المحكمة المختصة بنظر قضايا الإرهاب وتمويله مدى اهتمام الدولة ووزارة العدل على منح المتهم كافة حقوقه أثناء المحاكمة».



 الاعتراض بالنقض

أشار السكاكر إلى أن الفصل الثالث من نظام المرافعات الشرعية نظم كل ما يتعلق بتمكين المستفيدين من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى على أن يتم الاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف خلال 30 يوم من صدور الحكم .





 إجراءات التحقيق

أكدت وزارة العدل في بيانها أن محاكم الاستئناف في المملكة، بدأت بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقان في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.

وتتمثل الضمانات القضائية ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.