حددت اللائحة الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية 24 مادة تنظم حالات إنهاء خدمة الموظف الحكومي، وبينها مادة تجيز للجهة الحكومية أن تنهي خدمة الموظف الحكومي في حال حصوله على تقيييم أداء بتقدير «غير مرض» لـ3 مرات متتالية، ولم يتقدم بتظلم أو لم يقبل تظلمه، فيتم إنهاء خدماته. ومن بين الحالات كذلك عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.

 




 


حددت اللائحة الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية 24 مادة تنظم حالات إنهاء خدمة الموظف الحكومي، وبينها مادة تجيز للجهة الحكومية أن تنهي خدمة الموظف الحكومي فــي حـال حصوله علــى تقويــم أداء بتقديــر «غيـر مرض» 3 مرات متتالية ولم يتقـدم بتظلم أو لم يقبـل تظلمه فيتم إنهاء خدماته.


عـذر مشـروع

 


من بين الحالات التي أجازت اللائحة فيها إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا لم ينفـذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال «15 يوما مـن تاريخ إبلاغ الموظـف بالقرار، أو إذا انقطع عــن عمله دون عـذر مشروع مدة «15» يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السـنة السابقة لإصدار القرار، وكذلك إذا لـم يعـد - دون عـذر مشـروع بعـد انتهـاء إجازتـه أو انتهـاء مـدة تدريبه أو إعارته أو أي مــدة غياب مسـموح بها نظاما - إلــى اســتئناف عملــه خــلال 15 يومـا.

وأشارت اللائحة إلى أنه علـى الموظف - الـذي ينقطـع عـن عملـه ولا يعـود لاسـتئنافه لعـذر مشـروع – أن يبلـغ بعـذره خلال 15 يوما مـن تاريـخ تغيبـه، وإلا جاز للجهة الحكومية إنهـاء خدمتـه لغيابه.

كما نصت اللائحة على أنه تنهى خدمة الموظف بوفاته، بناء على شهادة وفاة مــن الجهات ذات الاختصاص، وفــي حال وفاة الموظف أثناء أداء عمله يعــد يـوم وفاته هـو آخر يــوم عمـل له.


لأسباب تأديبية

يفصل الموظف بقوة النظام ويعد الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية: إذا صــدر بحقــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة، مصــرح فيــه بثبــوت ارتكابــه موجــب حــد مــن الحــدود الشــرعية ومعاقبتــه بالجــزاء حــدا. إذا صــدر بحقــه حكــم مكتســب للصفــة القطعيــة بارتــكاب موجــب القصــاص فـي النفـس. إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة مصــرح فيــه بالإدانــة والحكــم بالعقوبــة فــي الجرائــم الآتية: «الرشــوة، والتزويــر، والاختلاس وتهريــب المخــدرات أو المســكرات أو ترويجهــا أو المتاجــرة فيهــا إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، ولا يؤثـر وقـف تنفيـذ العقوبـة الأصليـة المحكـوم بهـا أو صـدور عفـو مـن ولـي الأمـر عـن العقوبـة الأصليـة علـى تطبيـق حكـم هـذه المـادة مـا لـم ينـص فـي أمـر العفـو علـى خـلاف ذلـك. إذا صـدر علـى الموظـف حكـم بعقوبـة مـن أي جهـة مختصـة أنيـط بها نظامـا توقيع عقوبـات معينـة ولـم تكـن هـذه العقوبـة موجبـة للفصـل بقـوة النظـام فيعـرض الأمـر علـى الجهـة المختصـة بالمحاكمـة التأديبيـة لتقـرر الجـزاء التأديبـي المناسـب فـي حقـه، مــع مراعــاة حكــم المــادة مــن نظــام الخدمــة المدنيــة، إذا كان المفصــول مــن الخدمـة مكفـوف اليـد، أو مـن فـي حكمـه، فتعـد خدمتـه منتهيـة مـن تاريـخ كـف يـده أو حبسـه احتياطيـا. يجــوز بأمــر ملكــي، أو بأمــر ســام، أو بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، فصــل الموظــف إذا قضــت المصلحــة العامــة بذلــك، ولا يعــد هــذا الفصــل لأســباب تأديبيــة إلا نص على ذلك في الأمــر أو القرار، ولا تجــوز عــودة الموظــف إلــى الخدمــة إلا بموافقة الجهــة التــي أصــدرت أمــر أو قــرار فصلــه».


من حالات الفصل لأسباب تأديبية


01 إذا صــدر بحق الموظف حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة


02 إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة فــي الجرائــم الآتية: «الرشــوة، والتزويــر، والاختلاس وتهريــب المخــدرات أو المســكرات أو ترويجهــا أو المتاجــرة فيهــا»


03 إذا صــدر بحقــه حكــم مكتســبا للصفــة القطعيــة بارتــكاب موجــب القصــاص فـي النفـس