انضمت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، أمس، لخمس محاكم أخرى في الحكم لمصلحة المتضررين من صندوق التنمية العقاري، وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر لمصلحة أحد المتضررين من الصندوق عقب أن تم تحويل قروضهم للبنوك. 




 


انضمت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لخمس محاكم أخرى، في الحكم لصالح المتضررين من صندوق التنمية العقاري، بعد أن أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر لصالح المتضررين من الصندوق العقاري عقب أن تم تحويل قروضهم من قبل الصندوق للبنوك ضمن نظام القرض المدعوم.

وتتابعت الأحكام الصادرة ضد الصندوق بعد صدور أحكام مماثلة مؤخرا من قبل المحاكم الإدارية بالرياض، وأبها، وحفر الباطن، والجوف، وعرعر. وتلزم الأحكام الصادرة من المحاكم الصندوق العقاري بالالتزام بقرض الصندوق والبالغ 500 ألف ريال من رأس مال الصندوق وعدم تحويلهم للبنوك التجارية.



حكم ملزم التنفيذ

ذكر مصدر قضائي لـ»الوطن»، أن الأحكام تشمل أصحاب القروض المتقدمين للصندوق قبل تاريخ 23 /‏7 /‏1432 كما جاء في القرار 82، والذي استثنى الطلبات المقدمة على الصندوق والتي لدى أصحابها أرقام قبل هذا التاريخ، حيث يتم معاملتها وفقا للإجراءات المعمول بها قبل تحويل القروض لوزارة الإسكان ويصرف الصندوق المبالغ للمستفيدين من رأس ماله، مضيفا أن «الحكم الصادر من قبل المحكمة نهائي وملزم التنفيذ».



مخالفة للقرار الوزاري

قال أحد المدعين على الصندوق بالمنطقة الشرقية، أحمد الشبيني لـ»الوطن» إن «الحكم الابتدائي صدر قبل 3 أشهر من المحكمة الإدارية بالدمام، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف هذا الحكم»، مشيرا إلى أن ممثل الصندوق حضر جلسة الحكم الابتدائي وطلب الاستئناف ليتم تأييد الحكم من قبل المحكمة لعدد من المتضررين ولا يزال عدد منهم في انتظار جلساتهم الأيام القادمة.



سلبيات القرض المدعوم

يرى رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد لـ»الوطن»، أن صرف القروض من قبل الصندوق هو الطريقة الفضلى للمواطن وللصندوق مع جود التزام أخلاقي من قبل المواطنين بالسداد، مقارنا بين القرض العقاري، والقرض المدعوم من حيث استفادة المواطن منه، ولا يمر على البنوك وللمواطن حرية اختيار السكن المناسب له من الناحية المالية. وأشار إلى وجود  سلبيات للقرض المدعوم ، مبينا أن حالات القروض لا تتجاوز 300 ألف لبعض الحالات وتصل إلى 500 ألف لدى حالات أخرى مع قرض إضافي غير مدعوم، فيما يحدد البنك عدد الأقساط لمدة معدودة ومعلومة لا يتجاوزها مقابل رسوم إضافية أو بيع البيت لاستحصال المستحق في حال التجاوز.