استبعد خبراء تأثر سوق العقارات في المملكة بقيام بعض المصارف في دبي ببيع عقارات المتعثرين عن سداد قروضهم عبر المزاد العلني .

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفيكياناكيس إن إعطاء بنك باركليز البريطاني حق التصرف بالعقارات المرهونة والمتعثرة  يتم بالاعتماد على لوائح قانون الرهن العقاري في دبي الصادرة في عام 2008 .

وأضاف اسفيكياناكيس أن القانون في دبي  يعطي الحق للبنوك أو الممولين  التصرف بأملاك أصحاب المنازل المتعثرين عن السداد بعد انتهاء مهلة السداد ، وفي المملكة لا يوجد نظام  للرهن العقاري لذلك لا يتوقع أن يتم في المملكة ما تم به في دبي ولا أن يتأثر السوق العقاري السعودي بما جرى في دبي.

وتوقع ألا تذهب البنوك المحلية إلى المحاكم لاسترجاع ملكية المنازل المرهونة وذلك بسبب المخاوف من أن الأعداد الكبيرة من العقارات المرهونة قد تخفض قيمة العقارات بشكل كبير جداً ، مشيراً إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري أمر ممتاز ومهم جدا للممول خاصة ويحمي الممول و يعطيه الفرصة لاسترجاع حقوقه.

من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن البنوك الغربية تمتلك ، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في التصرف في العقارات المرهونة لديها مقابل قروض مستحقة يعجز المقترضون عن سدادها، وفق العقود التمويلية، وهذا ما يُعطي القطاع المصرفي لديهم قدرة أكبر على التمويل العقاري على أساس أن البنوك تعتمد اعتمادا كليا على الضمانات المقدمة، وقدرتها على الاستفادة منها وقت التعثر، دون تعقيدات قانونية.

وأضاف البوعينين أن السوق الإماراتية قريبة جدا من ممارسة ذلك الحق المرتبط بالرهونات العقارية، وفق قانون منظم  يعطي الحق، وعن طريق القضاء، في استيفاء قيمة القروض المتعثرة من خلال بيع العقارات المرهونة، وهو ما حصل مؤخرا . ومن الطبيعي أن يتم بيع العقارات المرهونة في المزاد العلني لضمان عدالة التسعير، الشفافية، وحفظ حقوق طرفي العلاقة الائتمانية، حيث إن مثل هذا الإجراء وإن بدا قاسيا، إلا أنه يأتي ضمن آلية مُعلنة ومتفق عليها مسبقا بين المقترض والبنك، ومدعما بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمليات الإقراض في القطاع المصرفي، ولولا وجود هذه الآلية لأحجمت البنوك عن تقديم القروض العقارية للقطاع الخاص.