حذر وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز الكليب العاملين في نشاط البيع بالآجل من تلقي شيكات لا يوجد لها مقابل وفاء كاف لدفع قيمتها (شيكات بدون رصيد). وذكر أن هذا الفعل مجرّم وفقاً للفقرة (د) من المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية. وأكد أن مرتكب هذا الفعل سيعاقب بالعقوبات المقررة نظاماً وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى خمسين ألف ريال بالإضافة إلى التشهير في الصحف.  وطالب المستفيدين بعدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد.