أصدر وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإنابة الدكتورعبدالعزيز الخويطر قرارا بتعديل المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 128 تأمينات الصادر في الخامس والعشرين من شوال عام 1421، ومنح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات صلاحية تحديد أوصاف النماذج والشهادات اللازمة؛ لتنفيذ اللوائح المرفقة وشروط وأوضاع استخدامها، ومواعيد تقديمها وله إحداث أي تغيير بشأنها سواء بالحذف أو الإضافة، أو دمج بعضها مع بعض، أو استحداث نماذج جديدة، وله إلزام أصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسة إلكترونيا. كما يجوز له الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات المنصوص عليها في اللوائح إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات بأي وسيلة أخرى، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة. وأعطى القرار المحافظ صلاحية تفويض بعض الصلاحيات إلى من يحددهم من موظفي المؤسسة.