الرياض: الوطن

صدر عن مجلس القضاء الإداري قرار رقم (18-1441/ 14) وتاريخ 2 ذوالقعدة 1441، ويتضمن:

1 - تعدل الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون بالصيغة الآتية: ”لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة“.

2 - إضافة فقرة جديدة للائحة التنفيذية للمادة الحادية عشرة رقمها (4) بالنص التالي: “يجوز أن يتم تبادل المذكرات في الدعوى إلكترونياً من خلال الخدمة المعتمدة”.

3 - حذف الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.