قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور المرافق لها، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً: يكون نفاذ القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: قيام وزارة الخارجية -بالاتفاق مع وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)- خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار بالآتي:
1- إعداد واعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، التي تنظم آليات ومتطلبات التعاقد.
2- تطبيق آلية التسكين الواردة في البند (رابعاً) من هذا القرار، ووضع آلية للنقل، لمعالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين في الخارج.
رابعاً: تكون آلية تسكين المتعاقدين السعوديين في الخارج وفق قواعد ومعايير يضعها صاحب السمو وزير الخارجية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خامساً: يحتوي الأثر المالي الناتج عن تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- من الميزانيات المعتمدة للجهات المشمولة بها، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، على ألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
سادساً: تراجع وزارة الخارجية -بالتنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)- القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من نفاذهما، وترفع تقريراً شاملاً حيال الإيجابيات المتحققة والتحديات والمعوقات إن وجدت.
سابعاً: قيام الجهات -المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم المدارس السعودية في الخارج الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 1418/2/25هـ- بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة، ورفع ما يُتوصل إليه خلال (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثامناً: على الجهات الحكومية المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- الالتزام بالآتي:
1- ألا يتجاوز ما يُصرف على من يُتعاقد معهم وفق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذا البند لديها.
2- التنسيق مع وزارة المالية لتسجيل الكادر الوظيفي الخاص بالمتعاقدين بالخارج بالأنظمة المالية.
فيما يلي القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور
المادة الأولى:
تطبق هذه القواعد على الجهات الحكومية -المذكورة في المادة (السادسة)- عند التعاقد مع السعوديين للعمل في بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج.
المادة الثانية:
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً.
3- أن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة. ويتم التحقق من المؤهلات والخبرات بالطرق النظامية.
4- أن يكون لائقاً صحياً. وتحدد الجهة الحكومية الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من اللياقة الصحية بحسب متطلبات الوظيفة.
5- أن يجرى عليه المسح الأمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية قبل إبرام التعاقد معه ومباشرته للعمل.
6- أن يتعهد بأنه غير خاضع -عند التعاقد- لأي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة بسبب أعمال وظيفية أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- ألا يكون قد تم فصله من وظيفته السابقة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل سنة على الأقل.
ويجوز إضافة شروط أخرى للاستقطاب في اللائحة الإدارية الموحدة لهذه القواعد بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
المادة الثالثة:
1- مع مراعاة الأنظمة والقرارات والأوامر ذات الصلة بأخذ الموافقة على التوظيف، يكون تعاقد الجهات الحكومية مع السعوديين في الخارج للعمل في البعثات والملحقيات والمكاتب الفنية على وظائف شاغرة وفق تخطيط استراتيجي للقوى العاملة معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2- تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد وتحديث وتعديل المسميات الوظيفية التي يجوز للجهة الحكومية التعاقد عليها.
المادة الرابعة:
1- يُحدد أجر المتعاقد معه وفقاً لسلم الأجور المرافق لهذه القواعد.
2- يجوز منح المتعاقد علاوة سنوية وفقاً للسياسات المعتمدة.
3- يُمنح المتعاقد بدل سكن بمبلغ مقطوع ثابت يعادل (25٪) من أجره الأساسي، وبحد أدنى (20,000) ريال سعودي سنوياً، ولا يتم صرف البدل في حال توفير سكن عيني.
4- يُمنح المتعاقد بدل مواصلات بمبلغ مقطوع ثابت يعادل (10٪) من الأجر الأساسي، وبحد أدنى (9,600) ريال سعودي سنوياً وبما لا يتجاوز (31,200) ريال سعودي سنوياً، ولا يتم صرف البدل في حال توفير سيارة.
5- تصرف للمتعاقد رسوم تعليم للأبناء في الخارج وفقاً للأمر السامي رقم (29412) وتاريخ 1435/7/24هـ.
6- يوفر للمتعاقد تأمين طبي وفقاً للأمر السامي رقم (47259) وتاريخ 1425/9/16هـ.
7- يُمنح العامل تكاليف انتداب لليوم الواحد بحسب درجته الوظيفية، قدرها الأدنى (600) ريال سعودي والأعلى (1,500 ) ريال سعودي.
8- يُمنح المتعاقد المنتقل للعمل من مدينة إلى مدينة أخرى بدل انتقال يعادل أجراً أساسيّاً لشهر واحد فقط.
9- يُمنح المتعاقد بدل صعوبة المعيشة في الدول التي تصنف بأنها صعبة المعيشة، وتُحدد هذه الدول ونسبة البدل من الأجر الأساسي لكل دولة وفقاً للتقارير المعتمدة لدى وزارة الخارجية، ويتم تحديث الدول ونسبة البدل سنويّاً.
10- تكون درجة الإركاب للمشمولين بهذه القواعد على الدرجة السياحية.
وتحدد اللائحة الإدارية الموحدة لهذه القواعد الضوابط والسياسات المنظمة لصرف تلك البدلات والمزايا المالية.
المادة الخامسة:
يخضع المتعاقد معه وفقاً لهذه القواعد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة:
تسري هذه القواعد على الجهات الحكومية المشمولة بنظام الخدمة المدنية التي لديها بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج، وترغب في التعاقد مع سعوديين في الخارج.
ثانياً: يكون نفاذ القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: قيام وزارة الخارجية -بالاتفاق مع وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)- خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار بالآتي:
1- إعداد واعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، التي تنظم آليات ومتطلبات التعاقد.
2- تطبيق آلية التسكين الواردة في البند (رابعاً) من هذا القرار، ووضع آلية للنقل، لمعالجة أوضاع المتعاقدين السعوديين في الخارج.
رابعاً: تكون آلية تسكين المتعاقدين السعوديين في الخارج وفق قواعد ومعايير يضعها صاحب السمو وزير الخارجية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خامساً: يحتوي الأثر المالي الناتج عن تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- من الميزانيات المعتمدة للجهات المشمولة بها، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، على ألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.
سادساً: تراجع وزارة الخارجية -بالتنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)- القواعد والسلم -المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من نفاذهما، وترفع تقريراً شاملاً حيال الإيجابيات المتحققة والتحديات والمعوقات إن وجدت.
سابعاً: قيام الجهات -المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم المدارس السعودية في الخارج الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 1418/2/25هـ- بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأجنبية المعتمدة، ورفع ما يُتوصل إليه خلال (120) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثامناً: على الجهات الحكومية المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- الالتزام بالآتي:
1- ألا يتجاوز ما يُصرف على من يُتعاقد معهم وفق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذا البند لديها.
2- التنسيق مع وزارة المالية لتسجيل الكادر الوظيفي الخاص بالمتعاقدين بالخارج بالأنظمة المالية.
فيما يلي القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور
المادة الأولى:
تطبق هذه القواعد على الجهات الحكومية -المذكورة في المادة (السادسة)- عند التعاقد مع السعوديين للعمل في بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج.
المادة الثانية:
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن (18) عاماً هجرياً.
3- أن يكون لديه المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة. ويتم التحقق من المؤهلات والخبرات بالطرق النظامية.
4- أن يكون لائقاً صحياً. وتحدد الجهة الحكومية الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من اللياقة الصحية بحسب متطلبات الوظيفة.
5- أن يجرى عليه المسح الأمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية قبل إبرام التعاقد معه ومباشرته للعمل.
6- أن يتعهد بأنه غير خاضع -عند التعاقد- لأي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة بسبب أعمال وظيفية أو تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- ألا يكون قد تم فصله من وظيفته السابقة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل سنة على الأقل.
ويجوز إضافة شروط أخرى للاستقطاب في اللائحة الإدارية الموحدة لهذه القواعد بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
المادة الثالثة:
1- مع مراعاة الأنظمة والقرارات والأوامر ذات الصلة بأخذ الموافقة على التوظيف، يكون تعاقد الجهات الحكومية مع السعوديين في الخارج للعمل في البعثات والملحقيات والمكاتب الفنية على وظائف شاغرة وفق تخطيط استراتيجي للقوى العاملة معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2- تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد وتحديث وتعديل المسميات الوظيفية التي يجوز للجهة الحكومية التعاقد عليها.
المادة الرابعة:
1- يُحدد أجر المتعاقد معه وفقاً لسلم الأجور المرافق لهذه القواعد.
2- يجوز منح المتعاقد علاوة سنوية وفقاً للسياسات المعتمدة.
3- يُمنح المتعاقد بدل سكن بمبلغ مقطوع ثابت يعادل (25٪) من أجره الأساسي، وبحد أدنى (20,000) ريال سعودي سنوياً، ولا يتم صرف البدل في حال توفير سكن عيني.
4- يُمنح المتعاقد بدل مواصلات بمبلغ مقطوع ثابت يعادل (10٪) من الأجر الأساسي، وبحد أدنى (9,600) ريال سعودي سنوياً وبما لا يتجاوز (31,200) ريال سعودي سنوياً، ولا يتم صرف البدل في حال توفير سيارة.
5- تصرف للمتعاقد رسوم تعليم للأبناء في الخارج وفقاً للأمر السامي رقم (29412) وتاريخ 1435/7/24هـ.
6- يوفر للمتعاقد تأمين طبي وفقاً للأمر السامي رقم (47259) وتاريخ 1425/9/16هـ.
7- يُمنح العامل تكاليف انتداب لليوم الواحد بحسب درجته الوظيفية، قدرها الأدنى (600) ريال سعودي والأعلى (1,500 ) ريال سعودي.
8- يُمنح المتعاقد المنتقل للعمل من مدينة إلى مدينة أخرى بدل انتقال يعادل أجراً أساسيّاً لشهر واحد فقط.
9- يُمنح المتعاقد بدل صعوبة المعيشة في الدول التي تصنف بأنها صعبة المعيشة، وتُحدد هذه الدول ونسبة البدل من الأجر الأساسي لكل دولة وفقاً للتقارير المعتمدة لدى وزارة الخارجية، ويتم تحديث الدول ونسبة البدل سنويّاً.
10- تكون درجة الإركاب للمشمولين بهذه القواعد على الدرجة السياحية.
وتحدد اللائحة الإدارية الموحدة لهذه القواعد الضوابط والسياسات المنظمة لصرف تلك البدلات والمزايا المالية.
المادة الخامسة:
يخضع المتعاقد معه وفقاً لهذه القواعد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة:
تسري هذه القواعد على الجهات الحكومية المشمولة بنظام الخدمة المدنية التي لديها بعثات أو ملحقيات أو مكاتب فنية في الخارج، وترغب في التعاقد مع سعوديين في الخارج.