أبها: الوطن

حدد مشروع تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص سقفا لمدة المبيت في مرافق الضيافة السياحية الخاصة لا يتجاوز 29 يوما متتالية للسائح الواحد، ضمن حزمة من التحديثات التنظيمية التي طرحتها وزارة السياحة عبر منصة «استطلاع»، بهدف تنظيم النشاط، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب نمو القطاع السياحي.

اعتبارات تنظيمية

أكدت الوزارة أنه لا يجوز ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص دون الحصول على ترخيص نظامي، أو بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، كما لا يجوز الاستمرار في النشاط عند فقدان أي من شروط الترخيص المعتمدة.

ونصت اللائحة المحدثة على عدد من الضوابط الخاصة بإصدار التراخيص، من أبرزها أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو ضمن العقارات ذات الاستخدام المزدوج السكني والتجاري، وألا يتجاوز عدد التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار الواحد ثلاثة تراخيص، مع منح الوزير أو من يفوضه صلاحية إيقاف إصدار التراخيص لمدة محددة في أي نطاق جغرافي وفقا لاعتبارات تنظيمية تراها الوزارة.

كما أجازت اللائحة الإعفاء من بعض الاشتراطات بقرار من الوزير أو من يفوضه، وفق اعتبارات تشمل احتياجات القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة المستهدفة، أو حجم المشروع وأثره المتوقع في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات السياحية، إضافة إلى أي اعتبارات أخرى تقتضيها المصلحة العامة لتنظيم القطاع.

التفتيش والرقابة

حددت اللائحة عددا من الالتزامات الواجب على المرخص لهم التقيد بها، من بينها عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها، والتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تحددها في الحالات التي قد تشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص، وإبراز الترخيص بشكل واضح داخل المرفق.

وأكدت الوزارة أن ممارسي نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص سيخضعون لأعمال التفتيش والرقابة وفقا لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية وأدلة الإجراءات المعتمدة، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين وفق جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليه في النظام.

الإجراءات والضوابط

منحت اللائحة الوزارة صلاحيات إضافية لدعم تنفيذ أحكامها، تشمل الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام الرقابية أو التشغيلية، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المستفيدين، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وأتمتة الإجراءات والعمليات.

وأوضحت الوزارة أن أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق اللائحة ستصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه، وستنشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها، كما يعد أي إشعار أو مراسلة ترسلها الوزارة إلى ممارسي النشاط عبر العنوان الرسمي المعتمد إبلاغا رسميا منتجا لآثاره النظامية.

أبرز الالتزامات

- الحصول على ترخيص نظامي قبل ممارسة النشاط.

- عدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو تعليقه.

- منع استخدام اسم وزارة السياحة أو شعارها في الإعلانات أو الأنشطة التسويقية.

- الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة.

- إبراز الترخيص بشكل واضح داخل مرفق الضيافة السياحي الخاص.

- الخضوع لأعمال التفتيش والرقابة وفق النظام واللوائح المعتمدة.

- الالتزام بالعقوبات النظامية المقررة عند ارتكاب المخالفات.

أبرز الصلاحيات

- منح إعفاءات من بعض الاشتراطات التنظيمية عند الحاجة ووفق ضوابط محددة.

- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة لتنفيذ بعض المهام.

- الاستفادة من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

- توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

- إصدار وتحديث أدلة الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق اللائحة.

- اعتبار المراسلات والإشعارات المرسلة عبر العنوان الرسمي للممارس إبلاغا رسميا.