أبها: الوطن

حدد دليل تقديم خدمات المياه المعالجة، الحالات التي يجوز فيها إيقاف الخدمة، ومنها عدم سداد المستحقات بعد إنذارين، أو إساءة استخدام المياه المعالجة، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، أو وجود مخاطر تهدد السلامة العامة أو تؤدي إلى تلوث الشبكة، مع تنظيم إجراءات طلب الإيقاف المؤقت أو الإلغاء الدائم وإعادة الخدمة.

وأكد الدليل أن الهيئة السعودية للمياه هي المرجع المختص بتفسير أحكامه والبت في الاعتراضات، مع إخضاع الدليل للمراجعة الدورية بما يضمن توافقه مع مستهدفات الاستدامة المائية والتنمية الوطنية. وألزم المستفيد، باستخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة لها فقط، وعدم إعادة بيعها، أو خلطها بمياه الشرب أو الصرف الصحي، مع صيانة الشبكة الداخلية للمنشأة، وسداد المستحقات المالية، وعدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة، بما يضمن سلامة الشبكة وجودة الخدمة.

كفاءة الموارد

يأتي الدليل الذي طرحته الهيئة عبر منصة «استطلاع»- وتنتهي فترة استقبال المرئيات والمقترحات 9 يوليو المقبل- في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، ووضع إطار موحد لإجراءات توصيل المياه المعالجة وتشغيلها وفوترتها، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام لهذا المورد، ويحافظ على الصحة العامة والبيئة.

ويهدف الدليل، إلى تنظيم العلاقة التعاقدية والخدمية بين مقدم الخدمة والمستفيد، وتحديد ضوابط إيصال الخدمة والمقابل المالي لها، وضمان جودة المياه المعالجة واستخدامها في الأغراض المصرح بها فقط، إلى جانب تعزيز الاستفادة منها في الأنشطة الزراعية والصناعية والحضرية بما يتوافق مع سياسات كفاءة الموارد.

البنية التحتية

أوضح الدليل أن أحكامه تسري على جميع مقدمي خدمات توزيع المياه المعالجة والمستفيدين منها، وتشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بإيصال الخدمة وتشغيلها وفوترتها وإيقافها، مع إلزام مقدمي الخدمة بإتاحة المعلومات الخاصة بالخدمة وحقوق المستفيدين وآليات تقديم الطلبات وقنوات التواصل والشكاوى عبر المنصات الرقمية المختلفة. واشترط لاستفادة العملاء من الخدمة تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة، والالتزام بالكميات التعاقدية، وتوافر البنية التحتية والشبكات الداخلية المهيأة، إضافة إلى استيفاء المتطلبات الفنية والتنسيق على موقع التوصيل. كما ألزم المستفيدين في الأنشطة ذات الحساسية التشغيلية العالية بتوفير سعات تخزينية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع اشتراط وجود مصدر إمداد بديل لضمان استمرارية التشغيل عند انقطاع الخدمة.

تصنيف المستفيد

حدد الدليل مدة لا تتجاوز 30 يومَ عمل لدراسة طلبات إيصال الخدمة بعد استكمال المتطلبات وسداد المقابل المالي، فيما يتحمل طالب الخدمة تكاليف إنشاء التوصيلة من نقطة الربط حتى موقع الاستخدام، على أن تنتقل ملكيتها إلى مقدم الخدمة بعد استكمال التنفيذ ومتطلبات التشغيل.

وفي جانب التشغيل، ألزم الدليل مقدمي الخدمة بمتابعة أداء التوصيلات والعدادات وضمان دقة قراءاتها وجودة المياه الموردة وفق المواصفات المعتمدة، كما وضع إجراءات للتعامل مع العدادات المفقودة أو المعطلة، وحدد آليات معالجة المخالفات والتوصيلات غير النظامية. كذلك نظم آليات الفوترة، بحيث تصدر الفواتير بصورة دورية لا تقل عن شهر تقويمي، ويتم احتساب المقابل المالي وفق تصنيف المستفيد وشرائح الاستهلاك، مع منح المستفيد حق الاعتراض على الفاتورة خلال 15 يوم عمل من تاريخ إصدارها، وإلزام مقدم الخدمة بالرد خلال المدة نفسها.