تأكيداً على التطوير المستمر للبيئة التشريعية والرقابية في المملكة، صدر نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16، ليشكل قفزة نوعية في حماية الأمن المالي الوطني وتنظيم حفظ الأصول الجنائية.
أهداف النظام
ووفقا للجريدة الرسمية "أم القرى"، يهدف النظام في مواده الأولى والثانية إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم حفظ الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها الكاملة من أي استغلال أو إخفاء، وتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة لخدمة المصلحة العامة والخاصة، مع تعريفات دقيقة للمحاكم والجهات الرقابية والفرق بين الأموال المحجوزة بأمر مؤقت والمصادرة بحكم قضائي دائم.
صلاحيات واسعة
أسند النظام في مادته الثالثة مسؤولية حفظ وإدارة هذه الأموال والأصول رسمياً إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بناءً على أمر مباشر من المحكمة المختصة، وبناءً على طلب الجهة الإدارية أو الرقابية المختصة.
وتأتي المادة الرابعة لتحدد صلاحيات واسعة لمجلس إدارة الهيئة في وضع الخطط الاستراتيجية والقواعد الفنية لإدارة هذه الأصول المتنوعة، مع مرونة في التعاقد مع جهات خاصة أو عامة لإدارة الأصول التي تتطلب خبرة متخصصة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل لسعوديين، بالإضافة إلى إلزام الهيئة بفتح حسابات بنكية مستقلة في البنك المركزي السعودي أو البنوك المحلية، لضمان أعلى درجات الشفافية والفصل المالي، كما هو موضح في [المادة الرابعة من النظام] المذكورة في سياق النص.
آليات التنفيذ الميداني وضوابط حماية الملكية العقارية والنقدية
وتلزم المادة الخامسة الهيئة بتنفيذ خطط الحفظ ورفع الدعاوى لحماية الأصول من التعدي والاستغلال، بينما تنظم المواد السادسة والسابعة والثامنة إجراءات تسلم الأموال بقرار قضائي، ومحاضر التوثيق، ومنع التصرف بها إلا برضا مالكها أو بإذن قضائي، مع استثناءات للبيع بالمزاد العلني للأصول القابلة للتلف أو ذات نفقات الحفظ المرتفعة، وإعطاء صاحب المال حق الاعتراض. وتؤكد المادة التاسعة على بذل عناية الشخص المعتاد في الحفظ، وتسمح المادة العاشرة للهيئة بتخصيص نسبة لا تتجاوز عشرة بالمئة من عوائد الأموال لتغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية.
تؤول الأموال المصادرة نهائياً إلى الخزينة العامة للدولة بعد حكم قضائي بات، بحسب المادة الحادية عشرة، مع تحميلها بحقوق الأطراف حسني النية، وتتولى وزارة المالية إدارتها، مع خصم مصروفات إدارية وتشغيلية لا تتجاوز 10% من عوائدها بناءً على آليات يصدرها وزير المالية خلال 90 يوماً.
وتشدد المادة الثانية عشرة على سرية المعلومات، وتنظم المادة الثالثة عشرة إنهاء مهمة الهيئة وإعادة الأموال للمحكمة.
وتختتم المنظومة بالمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة التي تنص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من النشر، ليعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ما يعزز النزاهة المالية للمملكة محلياً ودولياً.
أهداف النظام
ووفقا للجريدة الرسمية "أم القرى"، يهدف النظام في مواده الأولى والثانية إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم حفظ الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها الكاملة من أي استغلال أو إخفاء، وتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة لخدمة المصلحة العامة والخاصة، مع تعريفات دقيقة للمحاكم والجهات الرقابية والفرق بين الأموال المحجوزة بأمر مؤقت والمصادرة بحكم قضائي دائم.
صلاحيات واسعة
أسند النظام في مادته الثالثة مسؤولية حفظ وإدارة هذه الأموال والأصول رسمياً إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بناءً على أمر مباشر من المحكمة المختصة، وبناءً على طلب الجهة الإدارية أو الرقابية المختصة.
وتأتي المادة الرابعة لتحدد صلاحيات واسعة لمجلس إدارة الهيئة في وضع الخطط الاستراتيجية والقواعد الفنية لإدارة هذه الأصول المتنوعة، مع مرونة في التعاقد مع جهات خاصة أو عامة لإدارة الأصول التي تتطلب خبرة متخصصة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل لسعوديين، بالإضافة إلى إلزام الهيئة بفتح حسابات بنكية مستقلة في البنك المركزي السعودي أو البنوك المحلية، لضمان أعلى درجات الشفافية والفصل المالي، كما هو موضح في [المادة الرابعة من النظام] المذكورة في سياق النص.
آليات التنفيذ الميداني وضوابط حماية الملكية العقارية والنقدية
وتلزم المادة الخامسة الهيئة بتنفيذ خطط الحفظ ورفع الدعاوى لحماية الأصول من التعدي والاستغلال، بينما تنظم المواد السادسة والسابعة والثامنة إجراءات تسلم الأموال بقرار قضائي، ومحاضر التوثيق، ومنع التصرف بها إلا برضا مالكها أو بإذن قضائي، مع استثناءات للبيع بالمزاد العلني للأصول القابلة للتلف أو ذات نفقات الحفظ المرتفعة، وإعطاء صاحب المال حق الاعتراض. وتؤكد المادة التاسعة على بذل عناية الشخص المعتاد في الحفظ، وتسمح المادة العاشرة للهيئة بتخصيص نسبة لا تتجاوز عشرة بالمئة من عوائد الأموال لتغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية.
تؤول الأموال المصادرة نهائياً إلى الخزينة العامة للدولة بعد حكم قضائي بات، بحسب المادة الحادية عشرة، مع تحميلها بحقوق الأطراف حسني النية، وتتولى وزارة المالية إدارتها، مع خصم مصروفات إدارية وتشغيلية لا تتجاوز 10% من عوائدها بناءً على آليات يصدرها وزير المالية خلال 90 يوماً.
وتشدد المادة الثانية عشرة على سرية المعلومات، وتنظم المادة الثالثة عشرة إنهاء مهمة الهيئة وإعادة الأموال للمحكمة.
وتختتم المنظومة بالمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة التي تنص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من النشر، ليعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ما يعزز النزاهة المالية للمملكة محلياً ودولياً.