حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، متضمنة تعزيز الرصد الدوري لمياه الصرف والمسطحات المائية، وتنظيم برامج القياس والرقابة، مع إلزام الأنشطة بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوز للمقاييس البيئية، إلى جانب تشديد ضوابط تصريف مياه الصرف وتحديث جدول المخالفات والعقوبات.
وتسري أحكام اللائحة على الأشخاص والأنشطة ذات العلاقة بالأوساط المائية ضمن إقليم المملكة، بما يشمل المياه البحرية الواقعة ضمن الولاية الوطنية، والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مع مراعاة الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تصريف الملوثات
تنظم اللائحة جودة المياه المحيطة، من خلال تصنيف المسطحات المائية إلى مياه جوفية وسطحية وساحلية، ووضع مقاييس ومعايير لجودة المياه، إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج لرصد ومراقبة مكونات وخصائص المياه المحيطة في مختلف أنحاء المملكة، يشمل مؤشرات المراقبة ومواقع وفترات أخذ العينات ومواصفات محطات وأجهزة الرصد ومتطلبات توثيق النتائج وإدارة السجلات.
وتحظر اللائحة إلقاء مياه الصرف أو المكونات السائلة غير المعالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، كما تحظر تصريف الملوثات الناتجة عن وسائط النقل البحري والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط المائية، أو القيام بأي فعل من شأنه تلويثها أو الإضرار بها أو التأثير سلبًا في الانتفاع بها.
الرصد والرقابة
كما تنظم ضوابط تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية، وتلزم بالالتزام بالمقاييس المحددة قبل التصريف، فيما تضع معايير لمصبات الصرف ومناطق الخلط، مع مراعاة الابتعاد عن المناطق المحمية ومناطق تكاثر الكائنات الفطرية ومناطق صيد الأسماك والمستقبلات الحساسة، ومنها الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف.
وفي جانب الرصد والرقابة، تلزم اللائحة عددًا من الأنشطة بتنفيذ برامج للرصد والقياس والرقابة على المياه المصرفة مباشرة إلى الأوساط البيئية، من بينها محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 60 مترًا مكعبًا يوميًا، ومحطات معالجة الصرف الصناعي، والأنشطة الصناعية التي لديها وحدات لمعالجة الصرف، ومحطات تحلية مياه البحر المالحة، والأنشطة المصرح لها بحقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية.
وتلزم الأنشطة كذلك بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور رصد أي تجاوز للمقاييس نتيجة حالة طارئة أو حادثة أو التشغيل الاعتيادي، مع إيقاف مصدر التلوث وإعداد خطة لمعالجة آثاره، والاحتفاظ ببيانات الرصد والقياسات والتحاليل لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع إمكانية زيادة المدة لبعض الأنشطة.
اشتراطات المصبات
تشدد اللائحة على ضرورة الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية، أو تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة، فيما تتطلب طلبات تصاريح التصريف بيانات عن كميات المياه ومصدرها وخصائصها، وموقع التصريف، والخصائص البيئية للموقع، والآثار المحتملة، والتدابير الفنية والتشغيلية للرقابة وإدارة حالات التجاوز.
وتناول التحديث كذلك جدول المخالفات والعقوبات، حيث تصل الغرامة في بعض المخالفات الجسيمة إلى 20 مليون ريال، مع إيقاف المخالف عن الصرف، وإلزامه بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة في الحالات الواردة بالجدول. كما تصل غرامات مخالفة مقاييس مياه الصرف المعالجة إلى 5 ملايين ريال، وتتدرج عقوبات مخالفة اشتراطات المصبات ومناطق الخلط بحسب طبيعة المخالفة وآثارها.
وتربط اللائحة تقدير الغرامات الجسيمة بدرجة الضرر والأهمية البيئية للموقع المتضرر ومساحته، إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وتسري أحكام اللائحة على الأشخاص والأنشطة ذات العلاقة بالأوساط المائية ضمن إقليم المملكة، بما يشمل المياه البحرية الواقعة ضمن الولاية الوطنية، والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مع مراعاة الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تصريف الملوثات
تنظم اللائحة جودة المياه المحيطة، من خلال تصنيف المسطحات المائية إلى مياه جوفية وسطحية وساحلية، ووضع مقاييس ومعايير لجودة المياه، إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج لرصد ومراقبة مكونات وخصائص المياه المحيطة في مختلف أنحاء المملكة، يشمل مؤشرات المراقبة ومواقع وفترات أخذ العينات ومواصفات محطات وأجهزة الرصد ومتطلبات توثيق النتائج وإدارة السجلات.
وتحظر اللائحة إلقاء مياه الصرف أو المكونات السائلة غير المعالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، كما تحظر تصريف الملوثات الناتجة عن وسائط النقل البحري والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط المائية، أو القيام بأي فعل من شأنه تلويثها أو الإضرار بها أو التأثير سلبًا في الانتفاع بها.
الرصد والرقابة
كما تنظم ضوابط تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية، وتلزم بالالتزام بالمقاييس المحددة قبل التصريف، فيما تضع معايير لمصبات الصرف ومناطق الخلط، مع مراعاة الابتعاد عن المناطق المحمية ومناطق تكاثر الكائنات الفطرية ومناطق صيد الأسماك والمستقبلات الحساسة، ومنها الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف.
وفي جانب الرصد والرقابة، تلزم اللائحة عددًا من الأنشطة بتنفيذ برامج للرصد والقياس والرقابة على المياه المصرفة مباشرة إلى الأوساط البيئية، من بينها محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 60 مترًا مكعبًا يوميًا، ومحطات معالجة الصرف الصناعي، والأنشطة الصناعية التي لديها وحدات لمعالجة الصرف، ومحطات تحلية مياه البحر المالحة، والأنشطة المصرح لها بحقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية.
وتلزم الأنشطة كذلك بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور رصد أي تجاوز للمقاييس نتيجة حالة طارئة أو حادثة أو التشغيل الاعتيادي، مع إيقاف مصدر التلوث وإعداد خطة لمعالجة آثاره، والاحتفاظ ببيانات الرصد والقياسات والتحاليل لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع إمكانية زيادة المدة لبعض الأنشطة.
اشتراطات المصبات
تشدد اللائحة على ضرورة الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية، أو تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة، فيما تتطلب طلبات تصاريح التصريف بيانات عن كميات المياه ومصدرها وخصائصها، وموقع التصريف، والخصائص البيئية للموقع، والآثار المحتملة، والتدابير الفنية والتشغيلية للرقابة وإدارة حالات التجاوز.
وتناول التحديث كذلك جدول المخالفات والعقوبات، حيث تصل الغرامة في بعض المخالفات الجسيمة إلى 20 مليون ريال، مع إيقاف المخالف عن الصرف، وإلزامه بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة في الحالات الواردة بالجدول. كما تصل غرامات مخالفة مقاييس مياه الصرف المعالجة إلى 5 ملايين ريال، وتتدرج عقوبات مخالفة اشتراطات المصبات ومناطق الخلط بحسب طبيعة المخالفة وآثارها.
وتربط اللائحة تقدير الغرامات الجسيمة بدرجة الضرر والأهمية البيئية للموقع المتضرر ومساحته، إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.