في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الملاحية وحماية الأرواح في البحار، نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، على أن يتم العمل بها رسمياً بعد 90 يوماً من تاريخ النشر.
وستسري هذه الأحكام التنظيمية والمستقبلية بشكل مباشر على جميع السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى كافة المنشآت المحلية التي تزاول هذا النشاط الفني داخل أراضي المملكة فور دخولها حيز النفاذ.
ووضعت الهيئة العامة للنقل من خلال هذه اللائحة شروطاً صارمة لمنح تراخيص ممارسة النشاط مستقبلاً، حارصة على أن تلتزم المنشآت بتطبيق أنظمة جودة عالمية متوافقة مع مواصفات الآيزو وتوظيف كوادر فنية مؤهلة بشكل مستقل. كما أقرت المنظومة الجديدة عقوبات مالية حازمة لضمان الامتثال التام ومكافحة التجاوزات الفنية والتشغيلية في هذا المجال الحرج والحيوي عند بدء التطبيق.
وتضمنت المادة القانونية تفاصيل شاملة لآلية حوكمة النشاط المقررة، حيث حددت الهيئة مدة الترخيص الرئيسي للمنشآت بثلاث سنوات وربطت استمراره طوال تلك المدة بالالتزام بتوفير المقر النظامي والتأمين المهني الساري ضد المخاطر والأخطاء الفنية التي قد تلحق بالسفن. وتحظر اللائحة تماماً قيام الفنيين بمباشرة أعمال الفحص والصيانة دون الحصول على بطاقة فنية معتمدة من الهيئة وتستمر صلاحيتها لثلاث سنوات، مع منح الهيئة سلطة إلغائها أو تعليقها فوراً في حال تقديم تقارير غير صحيحة أو ثبوت التقصير الفني في صيانة الأجهزة.
وفيما يخص معايير الجودة، ستُلزم اللائحة الشركات باتباع قرارات المنظمة البحرية الدولية بدقة والامتناع عن استخدام قطع غيار غير أصلية، مع وجوب الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكافة الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتاحتها للمراقبين عند الطلب.
من جانب آخر، سمحت الأنظمة للسفن السعودية بالاستعانة بالمنشآت الأجنبية خارج المملكة بشرط أن تكون معتمدة رسمياً من هيئات التصنيف والشركات المصنعة والسلطات البحرية في بلدانها.
ولضمان الالتزام الكامل، جرى إقرار منظومة عقوبات مغلظة تبلغ 5 آلاف ريال على معظم المخالفات التشغيلية والتنظيمية مثل العمل دون ترخيص أو تشغيل فنيين بلا بطاقات معتمدة، بينما ترتفع الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال إعاقة عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضين.
وقد منحت اللائحة الحق للمخالفين في الاعتراض أمام الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة أو التظلم أمام المحكمة الإدارية.
وستسري هذه الأحكام التنظيمية والمستقبلية بشكل مباشر على جميع السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى كافة المنشآت المحلية التي تزاول هذا النشاط الفني داخل أراضي المملكة فور دخولها حيز النفاذ.
ووضعت الهيئة العامة للنقل من خلال هذه اللائحة شروطاً صارمة لمنح تراخيص ممارسة النشاط مستقبلاً، حارصة على أن تلتزم المنشآت بتطبيق أنظمة جودة عالمية متوافقة مع مواصفات الآيزو وتوظيف كوادر فنية مؤهلة بشكل مستقل. كما أقرت المنظومة الجديدة عقوبات مالية حازمة لضمان الامتثال التام ومكافحة التجاوزات الفنية والتشغيلية في هذا المجال الحرج والحيوي عند بدء التطبيق.
وتضمنت المادة القانونية تفاصيل شاملة لآلية حوكمة النشاط المقررة، حيث حددت الهيئة مدة الترخيص الرئيسي للمنشآت بثلاث سنوات وربطت استمراره طوال تلك المدة بالالتزام بتوفير المقر النظامي والتأمين المهني الساري ضد المخاطر والأخطاء الفنية التي قد تلحق بالسفن. وتحظر اللائحة تماماً قيام الفنيين بمباشرة أعمال الفحص والصيانة دون الحصول على بطاقة فنية معتمدة من الهيئة وتستمر صلاحيتها لثلاث سنوات، مع منح الهيئة سلطة إلغائها أو تعليقها فوراً في حال تقديم تقارير غير صحيحة أو ثبوت التقصير الفني في صيانة الأجهزة.
وفيما يخص معايير الجودة، ستُلزم اللائحة الشركات باتباع قرارات المنظمة البحرية الدولية بدقة والامتناع عن استخدام قطع غيار غير أصلية، مع وجوب الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكافة الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإتاحتها للمراقبين عند الطلب.
من جانب آخر، سمحت الأنظمة للسفن السعودية بالاستعانة بالمنشآت الأجنبية خارج المملكة بشرط أن تكون معتمدة رسمياً من هيئات التصنيف والشركات المصنعة والسلطات البحرية في بلدانها.
ولضمان الالتزام الكامل، جرى إقرار منظومة عقوبات مغلظة تبلغ 5 آلاف ريال على معظم المخالفات التشغيلية والتنظيمية مثل العمل دون ترخيص أو تشغيل فنيين بلا بطاقات معتمدة، بينما ترتفع الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال إعاقة عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضين.
وقد منحت اللائحة الحق للمخالفين في الاعتراض أمام الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة أو التظلم أمام المحكمة الإدارية.