في سياق الجهود الوطنية المستمرة لإحكام الرقابة على المواد ذات الأثر النفسي والطبي وحماية المجتمع، أقرت اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء الدورة الثالثة من الأحكام العامة على الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية المتقدمة إلى إعادة تصنيف وتقنين حركة المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسلائف الكيميائية، والنباتات المحظورة بما يتواكب مع المعايير الدولية المعاصرة، ويضمن حماية الصحة العامة وضبط الاستخدامات العلمية والطبية المشروعة داخل المملكة العربية السعودية.
وصنفت الأحكام الجديدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى 5 فئات أساسية لكل منهما، حيث تُعرف الفئات الدولية للمخدرات بالقائمة الصفراء وفئات المؤثرات العقلية بالقائمة الخضراء، بينما جرى تخصيص الفئة الخامسة للمواد الخاضعة للرقابة المحلية فقط داخل حدود المملكة. وفرضت اللائحة حظراً تاماً على تداول، أو وصف، أو حيازة، أو استيراد مواد الفئة الرابعة من المخدرات والفئة الأولى من المؤثرات العقلية، إلى جانب مواد محددة من الفئة الثانية مثل الفينيتيلين والميثاكوالون والسيكوباربيتال، مع قصر استخدامها على مجالات الأبحاث الطبية والعلمية الصرفة بعد الحصول على موافقة مشددة ومسبقة من قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
وعلى صعيد التسهيلات العلاجية للمستحضرات الصيدلانية، استثنت الأحكام المحدثة الأدوية التي تحتوي على 8 ملجم من مادة الكوديين فأقل، شريطة أن تكون على هيئة أقراص أو كبسولات فقط، بالإضافة إلى المستحضرات الطبية التي يدخل في تركيبها الإيفيدرين أو الإيثانول من الرقابة الصارمة لنظام مكافحة المخدرات، لتخضع بدلاً من ذلك لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية تسهيلاً لصرفها بوصفة طبية للمرضى المحتاجين لها.
في الوقت ذاته، أقرت اللائحة قاعدة رقابية حاسمة تقضي بمعاملة أي مستحضر صيدلاني مزدوج يجمع بين مادة مخدرة ومؤثر عقلي كمادة مخدرة بالكامل لتطبيق الأحكام والعقوبات الأشد.
وفيما يتعلق بالمواد المستخلصة والمركبات المعاصرة، أعلنت الأحكام عن حظر كامل ومشدد لجميع المركبات والمنتجات التي تحتوي على مادة الكانابيديول (CBD) المستخلصة أو المستحضرة من مصادر عشبية بأي وسيلة كانت، مع استثناء المركبات المصنعة كيميائياً بالكامل شريطة خلوها التام من مادة التتراهيدروكانابينول (THC) المخدرة وبأي نسبة كانت، وإثبات ذلك بموجب تقارير تحليل مخبرية معتمدة وحساسة للغاية الصدور عن مختبرات هيئة الغذاء والدواء. كما حددت التنظيمات مساراً دقيقاً لحظر مادة (GBL) مع استثناء المنتجات النهائية المركبة والمعدة للاستخدام النهائي والجهات المرخصة صناعياً وتجارياً تحت مظلة نظام إدارة المواد الكيميائية. وفي الختام، سلطت اللائحة الضوء على تنظيم السلائف الكيميائية في الجدول الثالث، وتحديث الجدول الرابع الذي يحظر حيازة أو استزراع النباتات والبذور المحظورة في كافة أطوار نموها وعلى أي شكل وجدت، وفي مقدمتها نباتات القنب الهندي، والخشخاش، والكوكا، والقات، والقرطوم، وفطر الأرغوت المهلوس.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية المتقدمة إلى إعادة تصنيف وتقنين حركة المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسلائف الكيميائية، والنباتات المحظورة بما يتواكب مع المعايير الدولية المعاصرة، ويضمن حماية الصحة العامة وضبط الاستخدامات العلمية والطبية المشروعة داخل المملكة العربية السعودية.
وصنفت الأحكام الجديدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى 5 فئات أساسية لكل منهما، حيث تُعرف الفئات الدولية للمخدرات بالقائمة الصفراء وفئات المؤثرات العقلية بالقائمة الخضراء، بينما جرى تخصيص الفئة الخامسة للمواد الخاضعة للرقابة المحلية فقط داخل حدود المملكة. وفرضت اللائحة حظراً تاماً على تداول، أو وصف، أو حيازة، أو استيراد مواد الفئة الرابعة من المخدرات والفئة الأولى من المؤثرات العقلية، إلى جانب مواد محددة من الفئة الثانية مثل الفينيتيلين والميثاكوالون والسيكوباربيتال، مع قصر استخدامها على مجالات الأبحاث الطبية والعلمية الصرفة بعد الحصول على موافقة مشددة ومسبقة من قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
وعلى صعيد التسهيلات العلاجية للمستحضرات الصيدلانية، استثنت الأحكام المحدثة الأدوية التي تحتوي على 8 ملجم من مادة الكوديين فأقل، شريطة أن تكون على هيئة أقراص أو كبسولات فقط، بالإضافة إلى المستحضرات الطبية التي يدخل في تركيبها الإيفيدرين أو الإيثانول من الرقابة الصارمة لنظام مكافحة المخدرات، لتخضع بدلاً من ذلك لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية تسهيلاً لصرفها بوصفة طبية للمرضى المحتاجين لها.
في الوقت ذاته، أقرت اللائحة قاعدة رقابية حاسمة تقضي بمعاملة أي مستحضر صيدلاني مزدوج يجمع بين مادة مخدرة ومؤثر عقلي كمادة مخدرة بالكامل لتطبيق الأحكام والعقوبات الأشد.
وفيما يتعلق بالمواد المستخلصة والمركبات المعاصرة، أعلنت الأحكام عن حظر كامل ومشدد لجميع المركبات والمنتجات التي تحتوي على مادة الكانابيديول (CBD) المستخلصة أو المستحضرة من مصادر عشبية بأي وسيلة كانت، مع استثناء المركبات المصنعة كيميائياً بالكامل شريطة خلوها التام من مادة التتراهيدروكانابينول (THC) المخدرة وبأي نسبة كانت، وإثبات ذلك بموجب تقارير تحليل مخبرية معتمدة وحساسة للغاية الصدور عن مختبرات هيئة الغذاء والدواء. كما حددت التنظيمات مساراً دقيقاً لحظر مادة (GBL) مع استثناء المنتجات النهائية المركبة والمعدة للاستخدام النهائي والجهات المرخصة صناعياً وتجارياً تحت مظلة نظام إدارة المواد الكيميائية. وفي الختام، سلطت اللائحة الضوء على تنظيم السلائف الكيميائية في الجدول الثالث، وتحديث الجدول الرابع الذي يحظر حيازة أو استزراع النباتات والبذور المحظورة في كافة أطوار نموها وعلى أي شكل وجدت، وفي مقدمتها نباتات القنب الهندي، والخشخاش، والكوكا، والقات، والقرطوم، وفطر الأرغوت المهلوس.