أبها: الوطن

كشفت وزارة البلديات والإسكان بلوغ عدد التصاريح السارية للعمل على مدار الساعة 35.284 تصريحًا حتى نهاية سبتمبر 2026، في إطار جهودها لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية خلال الساعات الإضافية، وإتاحة خيارات أوسع أمام المنشآت لتقديم خدماتها وتلبية احتياجات المستفيدين على مدار الساعة، وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان، أحمد بن عوض الظفيري، أن تصاريح العمل على مدار الساعة تمنح المنشآت المسموح لها، وفق الضوابط، مرونة في تنظيم أوقات التشغيل بحسب احتياجاتها وطبيعة الطلب على خدماتها، مشيرًا إلى أن الضوابط تتيح الاستفادة من ساعات العمل الإضافية، مع التزام المنشآت بمتطلبات النشاط.

ترخيص بلدي سار

وبيّن أن تصريح العمل لمدة 24 ساعة يرتبط بترخيص بلدي سارٍ، ويتطلب موافقة الأمانة أو البلدية المختصة، مع التزام صاحب التصريح بالاشتراطات المنظمة للنشاط والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط في الموقع المرخص له.

وأشار إلى أن الأمانات تحدد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة الأنشطة التي تعمل على مدار الساعة، مع مراعاة عدم تأثيرها في الأحياء السكنية، موضحًا أن ملاءمة الموقع تُعد عنصرًا أساسيًا في تنظيم التشغيل الممتد، والتوفيق بين احتياجات المنشآت التجارية وراحة سكان الأحياء المحيطة بها.

من منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا

وأفاد بأن الفترة التي ينظمها التصريح تبدأ بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا وتنتهي عند الخامسة صباحًا، على أن تخضع أوقات العمل خلال شهر رمضان والأعياد للضوابط المنظمة لها، داعيًا أصحاب المنشآت إلى التعرف على المتطلبات المرتبطة بأنشطتهم ومواقعهم قبل التقدم بطلب التصريح.

أنشطة مستثناة من المقابل المالي

ولفت إلى أن الضوابط تستثني من المقابل المالي محطات الوقود «مضخات التعبئة»، والمنشآت الطبية، وقصور الأفراح، والاستراحات، والأنشطة التعليمية، وفق نطاق الاستثناء المحدد لكل نشاط.

وأكد أن الاستثناء من المقابل المالي لا يعني الإعفاء من إصدار التصريح، وأن المنشآت المشمولة بالاستثناء تلتزم بالحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء المتطلبات البلدية والأمنية، بما فيها متطلبات كاميرات المراقبة.

التقديم عبر «بلدي»

وأشار إلى إتاحة التقديم على التصريح إلكترونيًا عبر منصة «بلدي»، وربطه برخصة النشاط التجاري دون الحاجة إلى مراجعة الجهة، موضحًا أن مدة سريانه سنة واحدة.

ودعا أصحاب المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على تفاصيلها والتحقق من الاشتراطات والموافقات المطلوبة بحسب نوع النشاط.

ويمكن الاطلاع على ضوابط تصريح العمل لمدة 24 ساعة، ومتطلبات إصدار التصريح، والأنشطة المستثناة من المقابل المالي، عبر موقع وزارة البلديات والإسكان.