الرياض: الوطن

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرارها في العمل بضوابطها في صرف الإعانات المالية الشهرية  للأشخاص ذوي الإعاقة، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها في تطوير خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الإعانات المالية الشهرية التي تمنح لمستحقيها، وفق الإجراءات النظامية التي تحددها ضوابط صرف الإعانات المالية التي وضحت فيها أنواع الإعاقات ودرجاتها التي يشملها المنح التي نصت عليها المادتان (23) و(24) الواردتان باللائحة الأساسية لبرنامج تأهيل المعوقين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34)، وتاريخ10/‏‏‏3/1400.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعتمدة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 10045، وتاريخ 29/‏‏‏ 1/‏‏‏ 1433 نصت في إحدى فقراتها على أن حصول الشخص ذي الإعاقة على دخل شهري يزيد على 4000 ريال يوقف صرف الإعانة، وهو الإجراء المعمول به حاليا في تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إيقاف إعانة من كان دخله الشهري يتجاوز 4000 ريال.
أبانت الوزارة أن من ضوابط صرف المعاشات الشهرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏45) وتاريخ 7/‏‏‏7/1426، ما يختص بتنظيم الحد المانع للدخل الشهري للمستفيد، ويأتي وفقا للدخل الشهري بحسب عدد أفراد الأسرة من شخص واحد إلى 15 شخصا، وكذلك المساعدة المقطوعة، حيث يشترط عدم تجاوز الدخل الشهري لطالب المساعدة، الحد المانع الذي يبدأ بمبلغ 3 آلاف ريال، حتى 8670 ريالا، حسب عدد أفراد الأسرة.