صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7-6-1438، حيث يعطي التعديل للمركز الوطني للتخصيص صلاحية تملك الشركات، وتأسيسها، نيابة عن الحكومة، لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.

نص التعديل

01- إضافة فقرة إلى المادة (الرابعة) تحمل الرقم (13) بالنص الآتي:


”13- تملك الشركات وتأسيسها، نيابة عن الحكومة، لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص، وذلك وفقا للإجراءات النظامية».

02- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

”يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس لجنة برنامج التخصيص وعضوية أعضاء لجنة البرنامج، ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أمينا للمجلس“.

03- تعديل المادة (السادسة)، وذلك بتعديل الفقرة (1) منها، وإضافة فقرة تحمل الرقم (4) إليها، وذلك على النحو الآتي:

أ -”1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئـيس، أو إذا طلب ذلك ثلثا أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة، كتابة، قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه“.

ب-”4- يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويحدد المجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن“.

وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

04- تعديل الفقرة (11) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: ”11-تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات أو من بعض اختصاصاته، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها“.

05- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة ”رئيس تنفيذي“ محل كلمة ”مدير“ الواردة في صدر المادة، وإحلال عبارة ”وللرئيس التنفيذي“ محل عبارة ”ولمدير المركز“ الواردة في عجزها.

06- إضافة مادة تكون المادة (الثامنة) بالنص الآتي:

”المادة الثامنة:

للمركز تملك الشركات،وتأسيسها، وذلك بموافقة المجلس“، وإعادة ترتيب المواد تبعا لذلك.