ويهدف النظام إلى تحديد أحكام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث نووي داخل المملكة، أو الناتجة عن الحوادث الواقعة بالخارج أثناء عمليات النقل لصالح الجهة المرخص لها بتشغيل منشأة نووية.
المادة 28 قبل التعديل
«تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام»
بعد التعديل
«تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام»