خطة تفعيل
تبرز أهمية اللائحة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف وقرب بدء المرحلة الثانية، في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من قبل اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للاستئناف، كما تبرز أهميتها كذلك في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيراً على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقها، وراعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة 184 من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناءً على المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية.
مذكرة الاعتراض
تضمنت اللائحة التي أقرت بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إيضاحاً لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك بحدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته. وأوضحت اللائحة أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة.
أحكام عامة
تناولت اللائحة المكونة من 35 مادة إجراءات الاستئناف تدقيقًا ومرافعة، وبيّنت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره.
وألحق باللائحة مذكرة إيضاحية لتبين مقاصدها والتنبيه على نقاط الإشكال المتوقعة ووجه معالجتها، ويأتي صدور تلك اللائحة في سياق الاهتمام المتواصل من وزارة العدل بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بإجراءات التقاضي، في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030. ودعت وزارة العدل المهتمين بالاطلاع على اللائحة ومذكرتها الإيضاحية إلى زيارة البوابة الإلكترونية .
اللائحة وأبرز ملامحها
35 مادة
تحدد الأحكام العامة في الاستئناف
تبين مسار قضية الاستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض
إجراءات النظر في الطلب
الانتهاء بإصدار الحكم وتصحيحه وتفسيره
المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية
1 - تعد اللوائح التنفیذیة لھذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلیة في الأحكام ذات الصلة بھا، وتصدر بقرار من وزیر العدل بعد التنسیق مع المجلس في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاریخ العمل بھذا النظام، ولا یجري تعدیلھا إلا بنفس الطریقة التي تم بھا إصدارھا، على أن یستمر العمل باللوائح المعمول بھا حالیًا بما لا یتعارض مع ھذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.
2 -تباشر كل إدارة مختصة –المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلا- في المحاكم المھمات الإداریة اللازمة وفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفیذیة.