قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بناءً على الصلاحيات المخولة له من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20-7-1438هـ وبناءً على قرار المجلس رقم (3839 ) وتاريخ 14-12-1438هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الموافقة على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرافقة، إضافة لإعداد ضوابط داخلية تعتمد من المجلس فيما يخص حالات طلب الضمان.
التعديلات:
أولاً: الموافقة على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: إعداد ضوابط داخلية تعتمد من المجلس فيما يخص حالات طلب الضمان.
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.