ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، كافة البنوك والمصارف، وشركات التمويل، والشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي العاملة في المملكة، بتحمل رسوم التسجيل لتكون ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، مؤكدة عدم جواز تحميلها للعميل خارج هذه الرسوم.

أبرز شروط تحديد رسوم المنتجات المصرفية

صلاحيات المؤسسة

علمت «الوطن»، أن «ساما» أصدرت تعميما تؤكد فيه أنه استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومنها نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والذي ينص في مادته الثالثة والثمانين على أنه «لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركات التمويل من المستفيد ما يعادل 1% من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريال، أيهما أقل».

الخدمات الإدارية

أكدت المصادر، أن المؤسسة أصدرت تعميما جديدا اشتمل في محتواه على أن الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية المشار إليها في المادة المذكورة تشمل كافة المبالغ التي يلزم المستفيد بأدائها خلال مبلغ التمويل وكلفة الأجل. ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على التمويل، ومنها رسوم التسجيل.

المراجعة الدورية

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالمراجعة الدورية لرسوم الخدمات المصرفية وتحديثها، وفق ما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات والرسوم المصاحبة لها. ومن ضمن القواعد والتعليمات التي أصدرتها المؤسسة لوضع سقف لمقدار الرسوم والعمولات المطبقة على الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد التعرفة البنكية والتي تلزم المصارف بنشر التعرفة البنكية وجميع الرسوم على الموقع الإلكتروني وفي جميع فروعها.

توفير شرح واضح للعميل

عدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية المحددة

تطبيق المصارف رسوما معقولة على المنتجات

عدم فرض أي رسوم غير واردة في القائمة