شهدت اللائحة التنفيذية لمركز الإقامة المميزة إدخال بعض التعديلات فيما يخص حالات انتهاء الإقامة المميزة سواء بالوفاة أو فقدان الأهلية. وإضافة فقرات جديدة.

أولا: التعديلات

شمل التعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية حيث نصت الفقرة الثالثة على ما يلي:


تخضع طلبات تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وما يتصل بها من إجراءات وأحكام أخرى وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة إلى المواطن السعودي، بما يضمن سرعة البت في تلك الطلبات.

الفقرة الرابعة فتضمنت النص على: يُقصد بالمناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (1/3) من المادة الثانية من النظام، المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استنادًا إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

نصت التعديلات كذلك على أنه في حال عدم استكمال المتقدم للمعلومات والبيانات المطلوبة من قبل المركز بعد تقديمه للطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم، يكون للمركز صلاحية إلغاء طلب المتقدم.

شملت التعديلات المادة السادسة لتصبح فقرة (أ) كما يلي: تُستكمَل إجراءات إنهاء علاقة المتقدم من داخل المملكة بإقامته السابقة لحصوله على الإقامة المميزة، من خلال إشعار جهة عمله السابقة وتصحيح وضعه التعاقدي، وكل ما يتصل بالحقوق والالتزامات المتعلقة بذلك، وللمركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات ونحوها للتأكد من استكمالها.

تم تعديل المادة 11 لتصبح كما يلي:

01 في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدان الأهلية تنتقل الحقوق والمزايا، المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من اللائحة، لأفراد أسرته لمرة واحدة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

02 في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية دون وجود الأزواج، يتولى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تمتع الأولاد دون سن إحدى وعشرين سنة بالحقوق والمزايا المقرة لحامل الإقامة المميزة.

03 في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها حسب الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، يجوز لأي من أفراد الأسرة التقدم للمركز وفق الوسائل التي يحددها بطلب الحصول على الإقامة المميزة، ويتولى المركز دراسة الطلب والبت فيه وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من اللائحة.

ثانيا: فقرات جديدة

يُمكن لحامل الإقامة المميزة ربط سجله بسجل الوالدين والأولاد ممن تجاوز سن إحدى وعشرين سنة، وفق المسوغات النظامية

مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقًا النظام الاستثمار الأجنبي.

امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، ولا يخل امتلاكهم للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظامًا.