حددت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تحديين يواجهانها يتمثلان في أسعار الكهرباء، حيث اشتكت المؤسسة من تدني سعر بيع الكهرباء الذي تولده من محطاتها مما أدى إلى ضعف إيراداتها، في المقابل اشتكت من ارتفاع تعريفة شرائها للكهرباء، بسبب اعتبارها جهة حكومية مما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج، معتبرة أن ذلك مقارنة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص التي تشتري الكهرباء بتعريفة أقل.

اقترحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في سياق تقرير حديث اطلعت «الوطن» على نسخة منه، إعادة تسعيـر شرائها للكهرباء باعتبارها جهة صناعية لمواجهة ارتفاع التعريفة، بينما اقترحت لمواجهة تدني تعريفة سعر الكهرباء الذي تبيعه بإعــادة تسعير بيـع الكهرباء المولدة مـن محطاتها لتغطية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

الصعوبات والمقترحات


1. تدني سعر بيع كهرباء التحلية مما أدى إلى ضعف الإيرادات

المقترح

إعــادة تسعيــر بيـع الكهرباء المــولــدة مـــن المـؤسســة لتغطية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية

2. اعتبار المؤسسة جهة حكومية مما يعني رفـع تعريفة شراء الكهرباء عليها، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهي مقارنة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص.

المقترح

إعادة تسعيـر شــراء المؤسسة للكهرباء باعتبارها جهة صناعية

تعريفة الاستهلاك بحسب الشركة السعودية للكهرباء

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2017/12/12 بخصوص تطبيق تعريفة استهلاك جديدة لكافة فئات المشتركين والتي ستطبق ابتداء من 2018/1/1 حسب الجدول التالي:

السكني

18 هللة (1 - 6000 ك.و.س/ شهر)

32 هللة (أكثر من 6000 ك.و.س/ شهر)

التجاري

20 هللة (1 - 6000 ك.و.س/ شهر)

30 هللة (أكثر من 6000 ك.و.س/ شهر)

الزراعي

16 هللة (1 - 6000 ك.و.س/ شهر)

29 هللة (أكثر من 6000 ك.و.س/ شهر)

الحكومي

32 (ك.و.س/ شهر)

المصانع

18 هللة (ك.و.س/ شهر)

تعريفة استهلاك الطاقة غير الفاعلة:

المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية

18 هللة (ك.و.س/ شهر)

01 أي مستهلك للكهرباء مصنف ضمن فئة الاستهلاك الصناعي أو الحكومي أو التجاري ويزيد حمله التعاقدي على واحد ميجا فولت أمبير (1م.ف.أ) الالتزام بحد أدنى لمعامل القدرة الكهربائية بمقدار (0.90).

02 تطبق تعريفة استهلاك للطاقة غير الفاعلة بمقدار (5) هللات لكل (ك.فار.س) إضافي عندما يتجاوز الاستهلاك الشهري للطاقة غير الفاعلة مقدار (%48.4) من استهلاك الطاقة الفاعلة (مكافئ لمعامل قدرة كهربائية أقل من 0.90).

03 يكون الحد الأدنى المسموح به لمعامل القدرة الكهربائية (0.95) بعد عشر سنوات هجرية من تاريخ نشر القرار (1433/10/21 هـ الموافق 2012/9/8 م).