صدرت موافقة الجهات العليا بالدولة على السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة، وفرض رسم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالاً، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللتراً، عدد 40 عبوة. وتضمن نص القرار: تعديل البند الحادي عشر من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 1432/4/9. والذي ينص على أنه يمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة بحيث تكون بالنص الآتي:

1 - يسمح بتصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة، وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

2 - يمنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة.

3 - فرض رسم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالاً، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللتراً، عدد 40 عبوة.