1 - يسمح بتصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة، وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
2 - يمنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة.
3 - فرض رسم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالاً، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللتراً، عدد 40 عبوة.