طالبت هيئة حقوق الإنسان بأن تحظر لائحة قواعد السلوك الوظيفي لشركات التمويل أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زيارته لمكان عمله، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن، مبينة أنه يجب أيضاً حظر نقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل.

لائحة لقواعد السلوك

علمت «الوطن» أن الهيئة تعمل على توجيه شركات التمويل بتطبيق لائحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل المتعثرة، والتأكيد على أنه على شركة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام.

منع الاتصال بأقارب العميل

شددت الهيئة على أن اللائحة يجب أن تشمل منع إجراء أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زملائه في العمل أو أصدقائه، أو زيارته إلى مكان عمله، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن.

وبينت أنه يجب منع أي اتصال (مكتوب أو شفهي) بالعميل أو الضامن بنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل، إضافة لمنع أي تواصل مع العميل المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحوي على معلومات لتحصيل الديون، كما يجب أن تحظر لائحة قواعد سلوك الموظفين أي تجاوز لسرية المعلومات الخاصة بالعميل، أو أي تضارب بالمصالح أو القيم المهنية.

الأحكام والشروط المحدثة

أكدت الهيئة في توجيهها لشركات التمويل على أهمية التزامهم بالمنتج أو الخدمة التمويلية المقدمة للعملاء من خلال توفير الأحكام والشروط المحدثة للمنتج من خلال كتيب عام يتضمن الشروط والأحكام، أو توفير مطوية خاصة أو عبر القنوات المتاحة للشركة، وتشجيع العميل على قراءتها قبل بداية العلاقة، على أن تضاف على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

العواقب المحتملة

طالبت الهيئة أن تضمن الأحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند استخدام المنتج أو الخدمة التمويلية خلاف الشروط المتفق عليها، وأن تدرج الشركة كافة الأحكام والشروط وأن تكون مفهومة وواضحة وغير مضللة باللغة العربية، والإنجليزية في حال طلب العميل.

تغيير الأحكام والشروط

لفتت هيئة حقوق الإنسان إلى ضرورة إبلاغ العميل عن طريق وسائل الاتصال المضمونة بأي تغيير في الأحكام والشروط خلال 30 يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير، وأن تتيح للعميل إمكانية الاعتراض إذا كان لا يوافق على هذا التغيير في الأحكام والشروط عن طريق إشعار الشركة باعتراضه خلال 10 أيام عمل بعد استلام الإشعار بالتغييرات المذكورة آنفاً فترة الاعتراض ومدته وإجراءاته.

تغيير الرسوم والعمولات

في الإطار ذاته حذرت الهيئة من إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات التي يتعين على العملاء سدادها بعد توقيع اتفاقية التمويل، بما في ذلك الرسوم والعمولات المتعلقة بمقدمي الخدمات الخارجيين.

مطالب الهيئة من شركات التمويل

حظر أي اتصال مع أقارب العميل المتعثر أو جيرانه لطلب المعلومات حول الملاءة المالية

حظر نقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل

تطبيق لائحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بمبيعات وتسويق منتجات التمويل

تزويد الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام.