وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وأكد الدكتور الصمعاني في تعميم حديث -اطلعت «الوطن» على نسخة منه- أن الأمر رقم (أ/‏218) في 25/‏3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.

وأشار التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/‏10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.


النظر في قضايا صكوك الاستحكام

- لا تستقبل المحاكم أي دعوى تتعلق بصكوك الاستحكام

- تضم هذه الصكوك إثبات تملك أرض عبر الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية

- للإضافة والتعديل على الصكوك يجب التقدم إلى هيئة عقارات الدولة

- في حال اكتمال مسوغات الطلب وموافقة الهيئة تحال المعاملة إلى المحكمة المختصة

- تنظر المحكمة بعد ذلك في الطلب