علمت «الوطن» أن الهيئة العامة للجمارك قررت تمكين الموظف الذي لا يرغب بالتعاقد مع الهيئة والتحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية، أو لم تتوفر فيه معايير الانتقال من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية، ومنحه يوماً في الأسبوع للبحث عن وظيفة أخرى.

وأكدت الهيئة لموظفيها أن الموظف الذي لا يرغب بالتعاقد مع الهيئة، والانتقال للهيئة، أو لم تتوفر فيه معايير الانتقال، يمكن من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إبداء رغبته بعدم الانتقال أو إبلاغه بعدم تطابق المعايير على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى الخدمة المدنية لتوجيهه إلى إحدى الجهات الحكومية، ويمنح الموظف يوماً في الأسبوع للبحث عن وظيفة أخرى.

وبحسب الهيئة يأتي ذلك تماشياً مع خطة تحول الجمارك السعودية إلى هيئة، حيث بادرت وكالة رأس المال البشري إلى اعتماد سياسات تنظيمية جديدة متوائمة مع هذا التحول، بهدف إيجاد بيئة متطورة تدعم الموظفين وتمكنهم.

كيف سيتم التعاقد مع الموظفين؟

* الموظفون الخاضعون لنظام الخدمة المدنية

- سيتم توقيع عقد العمل مع الهيئة طبقاً لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وإنهاء خدماته في وظيفته على الخدمة المدنية وتصفية كافة مستحقاته حسب النظام.

* الموظفون السعوديون الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

يتم التعاقد معهم على الهيئة العامة للجمارك، ويعد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية مستمراً، كما تعد خدمتهم مستمرة في ما يتعلق بنهاية الخدمة وأرصدة الإجازات.

* أقل من 20 سنة خدمة

الموظف الذي تقل خدماته عن 20 سنة تنهى خدماته ويعامل وفق رغبته بأحد الخيارات التالية:

الخيار الأول:

تتم تصفية حقوقه التقاعدية – بناء على طلبه – وتبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل

الخيار الثاني:

تبرم الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل، ويتم ضم خدماته بناءً على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع

* 20 سنة خدمة فأكثر

الموظف الذي تبلغ أو تزيد خدماته على عشرين سنة تنهى خدماته ويعامل وفق رغبته بأحد الخيارات التالية:

الخيار الأول:

إحالته إلى التقاعد المبكر – بناء على طلبه – وتبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل

الخيار الثاني:

تبرم الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل، ويتم ضم خدماته بناءً على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع