كسبت طليقة مسؤول بإحدى مؤسسات الخدمات الإنسانية بعنيزة، قضية رفعتها ضدهم بالمحكمة العمالية ببريدة، وذلك بسبب إنهاء عقدها وعدم إعطائها حقوق نهاية الخدمة، وعدم منحها شهادة خدمة عن فترة العمل، حيث أصدرت المحكمة قرارها بصفة قطعية بـ«إلزام هذه المؤسسة بتسليمها مكافأة نهاية الخدمة، وإلزامها أيضا بمنح الموظفة شهادة خدمة عن فترة العمل التي تقارب الـ 9 أعوام وفق القيود المذكورة في المادة «64» من نظام العمل».

لمدة شهر

يذكر أن مسؤلا بالمؤسسة تزوج هذه الموظفة وطلقها بعد شهر، بدورها «الوطن» تواصلت مع المؤسسة لكشف مزيد من التفاصيل ولم تتلق ردا.

عقد العمل

يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي: أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل، الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل، أو يقلل فرص العمل أمامه، وأن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.

تعديل المادة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم «م/‏ 46» وتاريخ 5 /‏ 6 /‏ 1436، لتكون بالنص الآتي: «يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي: أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل، أو يقلل من فرص العمل أمامه، وأن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق».