أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، والذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام»، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، وذكرالمحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن الحكم لا يزال غير نهائي، فيجب عرضه على المحكمة العليا، ثم يتم عرض كامل الأوراق الخاصة بالقضية على المقام السامي لأخذ الموافقة.

حكم غير نهائي

ذكر الفرج بأن حكم القتل وفق المعطيات تم تأييده من محكمة الاستئناف، وبذلك يكون تم تأييده من الدرجة الثانية، ولكن في أحكام القتل لا يزال الحكم غير نهائي فيجب عرضه على المحكمة العليا، فجميع أحكام القتل وأحكام قطع الأعضاء أو إتلافها يجب عرضها على المحكمة العليا، ويسمى هذا النوع من القضايا بالقضايا واجبة التدقيق، حتى ولو لم يطلب أي من الأطراف، وذلك كضمان إضافي لعدالة المحاكمة، مضيفا بأنه بعد المحكمة العليا يتم عرض كامل الأوراق الخاصة بالقضية على المقام السامي قبل تنفيذ أي إعدام، ويجب أخذ موافقة المقام السامي حتى لو وافق جميع الأطراف على الحكم، فلو أقرت الخاطفة وقالت نعم أنا أستحق هذه العقوبة فهذا لا يجعل التنفيذ يحصل مباشرة بل يجب عرض كامل القضية والاعتراف والإقرار على المحكمة العليا، ومن بعدها على المقام السامي الكريم.

تأييد الحكم

يأتي تأييد الحكم بعد حوالي عام من ظهور قضية خاطفة الدمام، والتي عاد فيها 3 مختطفين لذويهم بعد ثبوت نسبهم لآبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، الذين فقدوهم بعد اختطافهم في كل من مستشفى القطيف المركزي والولادة والأطفال بالدمام بين عامي 1417 و1420. وأشار مصدر مطلع لـ«الوطن» إلى أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر في محرم الماضي، بالقتل تعزيرا على الخاطفة والتي وجهت لها تهم الخطف، والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية بالإضافة للمتهمين الثلاثة الآخرين المتورطين معها، والذين حكموا بمجموع 28 عاما حيث حكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة سنة ونصف السنة وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن لمدة 25 سنة ونصف السنة، والرابع بالسجن لمدة سنة وغرامة 5 آلاف ريال.

المتهمة الأولى «سعودية»

- الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة

- التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاماً

- التواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين

- انتحال صفة ممارسة صحية

- ممارسة أعمال السحر والشعوذة

- حرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً

- تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة

المتهم الثاني «سعودي»

- الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة

- إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه

- استخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة

- تستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم

- التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاما

- حرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك

- تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة

المتهم الثالث «يمني»

- الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة

- تستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال

- التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاما

- حرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك

- تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة

المتهم الرابع «سعودي»

- إبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني

- المساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم الشرعيين

- التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على 20 عاما

- حرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك

المتهم الخامس «سعودي»

- إبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني

- المساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين

- التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على 20 عاما

- حرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك