اشترطت الهيئة العامة للنقل عمرًا محددًا لدخول مركبات النقل والسحب للخدمة، بحيث لا تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى من سنة صنع المركبات عند دخولها في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات والحصول على بطاقة تشغيلية تؤهلها للعمل بمدة لا تزيد على 20 عامًا كعمر تشغيلي للمركبة تجدد بشكل سنوي.

لائحة نقل السيارات

أطلقت الهيئة العامة للنقل لائحة نقل السيارات وسحب المركبات، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وأتمتة النشاط على تلك المركبات، واعتماد ساعات العمل والراحة للسائقين، وتسهيل إجراءات التملك، إلى جانب تعزيز المتطلبات الفنية لممارسة النشاط. ودعت هيئة النقل الجمهور إلى التصويت في اختيار اللون الأنسب لمركبات سحب السيارات، وأكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، صالح الجاسر، في وقت سابق أن صدور اللائحة سيحقق التوطين الكامل للنشاط، وتطويره وتنظيمه، كما سيكافح عمليات التستر فيه؛ بما يسهم في تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل عملها في دفع عجلة التوطين لتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف أنشطة صناعة النقل.


اشتراطات الزامية

وضعت الهيئة اشتراطات فنية لمركبات النقل، بحيث لا تزيد سعة المركبة عن نقل سيارتين كحد أقصى، وأن يتم تجهيز المركبة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة، وأن تكون بلون واحد ستعتمده الهيئة بعد طرحه للتصويت من قبل حسابات الهيئة الإلكترونية. واشترطت الهيئة لتشغيل المركبات بشكل نظامي، سواء بشكل فردي أو من قبل الشركات، أن تخضع المركبة لتغطية تأمينية طوال فترة التشغيل، بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وسريان شهادة الفحص الفني الدوري، وأن يكون نظام النقل والسحب المستخدم في المركبة مطابقًا للمواصفات المعتمدة من الهيئة، بالإضافة لتجهيز المركبة بمتطلبات اللفافة المعتمدة.

تراخيص الأفراد

أتاحت الهيئة للأفراد ممارسة النشاط بشكل فردي، بحيث يستطيع من يملك مركبة واحدة فقط الحصول على بطاقة تشغيل، وتكون بمثابة الترخيص له بممارسة النشاط، بحيث تكون المركبة مملوكة له أو حاصل عليها بالإيجار التمويلي، على أن يكون الفرد مستخدمًا فعليًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة، بالإضافة لاشتراط حصوله على شهادة خلو السوابق، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. وحددت فترة 90 يوميًا لاستيفاء المتطلبات التي تشترطها الهيئة لإصدار البطاقة التشغيلية، حيث لا يعتمد الطلب إلا بعد سداد المقابل المالي المقرر والغرامات المالية إن وجدت، وتكون لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز العمر التشغيلي المعتمد أو رخصة السير أيهما أقرب، ويستطيع الفرد أن يجدد بطاقة تشغيل مركبة النقل أو السحب بطلب منه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة 30 يومًا قبل انتهاء مدة صلاحية سریان بطاقة التشغيل، كما يسمح بتجديد بطاقة التشغيل خلال مدة 60 يومًا من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط مركبة النقل أو السحب حتى يتم تجديدها، حيث يتم تطبيق غرامات مالية على من لا يستكمل تلك الشروط.

إلغاء البطاقة التشغيلية

حددت الهيئة 5 حالات يتم فيها إلغاء البطاقة التشغيلية لعمل المركبات، وتتضمت مضي 60 يومًا على انتهاء صلاحية سريان البطاقة التشغيلية دون تجديد، أو تعديل نوع تسجيل مركبة النقل أو السحب أو شطبها بطلب من صاحب الرخصة التشغيلية، بالإضافة إلى وفاة الفرد المرخص له، ونقل ملكية مركبة النقل أو السحب، أو بصدور قرار من رئيس الهيئة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

النقل والسحب للحساب الخاص

اشترطت الهيئة لقيام الشخص بسحب ونقل السيارات المملوكة له الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص بدون أجر لكل مركبة نقل أو سحب يستخدمها في عمله، ويشترط لإصدار البطاقة التشغيلية للنقل الخاص الحصول على بطاقة تشغيل خاصة، ووجود سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول، وأن يكون الشخص حاصلا على ترخيص ساري المفعول لممارسة نشاط تأجير السيارات أو نشاط معارض ووكالات السيارات أو نشاط الأجرة، أو أية تراخيص أخرى تعتمدها الهيئة، بالإضافة إلى أن يكون لون مركبة النقل أو السحب وفقًا لما يتم اعتماده من الهيئة، وأن يكون نظام النقل أو السحب المستخدم في المركبة مطابقًا للمواصفات المعتمدة من الهيئة، وألا تزيد سعة مركبة النقل على نقل سيارتين كحد أقصى، وتجهيز مركبة النقل أو السحب بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة، وتجهيز مركبة النقل أو السحب بمتطلبات السلامة المعتمدة، وأن تكون لديه رخصة سير لمركبة النقل سارية المفعول، وأن تكون المركبة مملوكة للمنشأة أو للفرد السعودي بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة أو الفرد مستخدم فعلي، وسريان شهادة الفحص الفني الدوري لمركبة النقل أو السحب.

اشتراطات فنية لمركبات النقل

1- لا تزيد سعة المركبة على نقل سيارتين كحد أقصى. 2- تجهيز المركبة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة. 3- أن تكون بلون واحد ستعتمده الهيئة بعد طرحه للتصويت من قبل حسابات الهيئة الإلكترونية.