ونصت المادة الثالثة من النظام على أنه يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني أو بأي وسيلة كانت، الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما.
وأضاف التنظيم أنه يمكن لوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد صلاحية تمديد مهلة إضافية بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لما يراه محققاً للمصلحة العامة. كما اشتمل على اتخاذ ما يلزم لتضمين برامجها الالتزام بالحصول على بيانات الأرصاد عند الحاجة من المركز الوطني للأرصاد أو من المرخص له بتقديم خدمات الأرصاد الجوية.