نص تعديل نظام المرافعات الشرعية على أنه لا ‏يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.

وأقر تعديل النظام حذف الفقرة ب من المادة الحادية والثلاثين ، وأن تعدل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».

وأن تحذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.

و تعدل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:

«هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».وحذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.

و حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.