‏بعد مضي سنة وشهرين على تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وما جاءت به من مستجدات لم تكن في الحسبان، حيث أحدثت تغيرات جوهرية في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبذلت الوزارة جهودا كبيرة في سبيل شرحها للموظفين عموما ولإدارت الموارد البشرية على وجه الخصوص من خلال اللقاءات والندوات وورش العمل في جميع مناطق المملكة، إلا أن الكثير منها ‏لا زال غامضا ولم يجد تفسيرا منطقيا أو شرحا وافيا يقنع العامة والخاصة.

وعلى سبيل المثال ما ورد في المادة (54) من اللائحة بجواز ترقية الموظف ترقية استثنائية لمرتبتين بعدة شروط كلها لا تتعلق بكفاءة الموظف أو تميزه أو ندرة العمل الذي قام به حتى يكافأ بهذه الترقية الاستثنائية‏، فاشتراط الحصول على تقدير ممتاز في تقويم الأداء اشتراط شكلي لأن غالبية موظفي الدولة يحصلون على هذا التقويم قبل وبعد اللائحة وليس مؤشرا لكفاءة الموظف، واشتراط اكمال سنة في المرتبة لا أرى مناسبته فبدلا من اشتراط مضي مدة طويلة في المرتبة لتعويض الموظف عن تجمده الوظيفي بعد أن أوقف العمل بقرار معالجة مشكلة المتجمد الذي لم يأتي إلا بعد دراسات مستفيضة ومتأنية ولم يتم استمرار العمل به إلا ثمان سنوات انتهت عام 1438 ، بدون إيجاد البديل، أما شرط ألا يتجاوز عمر المرشح عن 55 سنة فهو أمر مضحك جدا، فكأن التميز والكفاءة مقصورة على ما دون هذا السن وهذا هضم لحقوق الموظفين كبار السن ذوي الخبرة والتجربة ومعاصرة تجارب الحياة في الخدمة الحكومية وغيرها وهم الأولى بالتكريم والتقدير وهم على وشك التقاعد‏، واشتراط أن لا يزيد عدد المرقين عن نسبة 1 % من منسوبي الجهة.

فإذا كان الهدف منه حث الجهة على البحث عن أفضل الكفاءات وحصرهم في هذه النسبة، فإن الواقع لأكثر من جهة هو البحث عن من ترغب الجهة ترقيته ترقية استثنائية لعوامل كثيرة لا علاقة لها في التميز والكفاءة بل دخلت فيها المحسوبية والعلاقات الشخصية وتفضيل الأقارب حسبما يراه الموظفون المتضررون من هذه الترقيات في وسائل التواصل الاجتماعي.

أما لجان الترقيات الاستثنائية المكونة من خمسة مسؤولين ثلاثة من الجهة الحكومية أحدهم مدير الموارد البشرية و الآخر مدير الشؤون المالية ومندوبين من وزارة الموارد البشرية وزارة المالية ويرأسها أحد مسؤولي الجهة، ففي الواقع إن مهام هذه اللجنة يقوم بها شخص واحد ويمرر المحضر على أعضاء اللجنة للتوقيع فقط دون تدقيق أو تمحيص أو التأكد من استحقاق هذا أو ذاك أو البحث في قوائم المرشحين وإجراء المقارنة بينهم أو المفاضلة وفق عناصر ثابتة وعادلة للجميع.

لذا فإني أرى طرح بديلين لهذه الترقيات التي إن استمرت فسوف تزيد الطين بلة، وسوف تزيد من تظلمات الموظفين بأسباب الترقية التي بلغت أكثر من 26 ألف تظلم كما نشرت ذلك صحيفة المدينة في عددها رقم 21235 ليوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442، والبديلين هما:

الأول : إلغاء المادة (54) الخاصة بالترقيات الاستثنائية.

الثاني: تعديل المادة (54) بحيث تكون الترقية الاستثنائية للمرتبة التالية لمرتبة الموظف فقط وأن يكمل الموظف سنتين في مرتبته الحالية وأن لا يستفيد منها الموظف في حياته الوظيفية إلا مرة واحدة مع استمرار بقية الشروط الواردة في المادة 54 من اللائحة.