نصت اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول الخليج، التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في «قمة العلا»، إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية، على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها. وقد حددت الاتفاقية، 13 مهمة وصلاحية للبنوك المركزية، في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، من أبرزها تأسيس وتملك وتعيين شركات، لإدارة وتشغيل النظام وفقا للضوابط، التي تعتمدها لجنة المحافظين، وإدارة السيولة والضمانات المالية، بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله.

أهداف الاتفاقية

1.إنشاء نظام بربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس، لتنفيذ عمليات وأوامر الدفع بينها. 2. تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، للحد من أية مخاطر محتملة عليها، بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها. 3. إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها. 4. تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها، لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال ما يأتي: أ. توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس. ب. دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية المباشر والعربية السون. ج. تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية، وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف. أحكام عامة يقدم النظام أعمال تسوية ومقاصة المدفوعات بعملات دول المجلس، والعملات التي ترى لجنة المحافظين إدراجها من وقت لآخر، ويدعم النظام العمليات بأموال البنوك المركزية بعد الحصول على الضمانات، وفق ما تحدده لجنة المحافظين للبنوك المركزية، التي قد تتأثر بأي عمل يخل بأحكام هذه الاتفاقية، وإيجاد حلول بديلة لضمان تسوية المعاملات. وتكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبطة بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية. تعد جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام، صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب. تعد ترتيبات المقاصة سارية، وملزمة، وواجبة النفاذ، ومستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.

صلاحيات لجنة المحافظين

في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للجنة المحافظين الصلاحيات اللازمة، لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، ولها بصفة خاصة ما يأتي: 1. وضع الأطر الرقابية والإشرافية وأطر الحوكمة الخاصة بالنظام. 2. اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة لتعيين وترخيص مشغل النظام، وتشغيل وإدارة النظام، و يشمل استمرارية الأعمال. 3.اعتماد الضوابط المالية والمحاسبية الخاصة بالنظام. 4.اعتماد الرسوم والتعريفة المتعلقة بالنظام. 5. تحديد ووضع السياسات والقواعد التنظيمية والتشغيلية لعمليات التسوية والمقاصة. 6. اعتماد السياسات والقواعد اللازمة لتحديد نهائية ونفاذ عمليات الدفع والتسوية والمقاصة. 7.إنشاء اللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية، وتحديد اختصاصاتها ومهامها ومسئولياتها. 8.اعتماد القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالمشاركة في النظام. 9. العمل على تطوير القواعد واللوائح المتعلقة بنظم المدفوعات الخليجية. 10. الموافقة على ربط النظام بنظم إقليمية ودولية مشابهة. 11. وضع نظام عمل للجنة المحافظين وحوكمتها. 12. اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة المتعلقة بحظر وتعليق وتعثر المشاركين في النظام.

مهام وصلاحيات البنوك المركزية

في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للبنوك المركزية المهام والصلاحيات الآتية: 1. تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام، وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين. 2. المشاركة في النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة. 3. العمل على تطوير نظم المدفوعات على نحو يواكب أحدث الوسائل والممارسات المتبعة، وضمان تشغيل واستمرارية عمل النظام والخدمات المتعلقة به، وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة. 4. ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة، بما في ذلك إيجاد طرق بديلة لضمان ذلك، في حال فشل المشغل أو عدم تقديم الخدمة، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة اللازمة لتحقيق ذلك. 5. اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام. 6. إدارة السيولة والضمانات المالية، بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين. 7. وضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة، لتسوية التعاملات العابرة للحدود، ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات. 8.تنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك، وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين. 9.تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام. 10. إشعار المشغل مباشرة في حال تعثر أي مشارك، وفقا للشروط والضوابط والقواعد الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين. 11. وضع الاستراتيجيات اللازمة لتلافي المخاطر بأشكالها المختلفة، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية. 12. تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام. 13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوض بها من قبل لجنة المحافظين.