تحديد الأجر
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن 0,5%، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد، ويدفع المشترك النصف الآخر، وفقا للمادة السابعة
شروط الاستحقاق
1 - یحق للمشترك الحصول على التعویض المنصوص عليه في ھذا النظام إذا توافرت لدیه الشروط الآتیة:
أ- أن یكون سعودي الجنسیة.
ب- أن یكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من ھذا النظام
ج- ألا یكون مفصولا من العمل بسبب راجع إلیه
د- ألا یكون له دخل من عمل أو نشاط خاص
ھـ- ألا یكون ترك العمل بمحض إرادته
و- أن یكون قادرا على العمل
ز- ألا یكون قد بلغ سن الستین
ح- التسجیل في الوزارة
ط- البحث الجاد عن عمل
ي- الالتزام بالتدریب الذي تحدده الوزارة
ك- التقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة