جددت قضية زواج فتاة سعودية من شاب غير سعودي وإجازة ذلك الزواج شرعا من قبل القاضي، على الرغم من عدم موافقة ولي أمرها، وهي القضية التي نشرتها «الوطن» في عددها الصادر في 14 ديسمبر الحالي، الجدل الشرعي من جديد، حول ما إن كانت موافقة الولي وإذنه شرطا في النكاح لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلى بولي» (رواه أحمد وأبو داوود والترمذي)، أم أنه يكفي في الزواج أن تزوج المرأة نفسها كفؤا بشاهدين، وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو كذلك قول زفر من الحنفية.

وكانت مسألة الزواج بموافقة الولي من عدمها، أثارت جدلا فقهيا طويلا، انقسم حوله الفقهاء، وذهبوا فيه مذاهب شتى، فقد روي عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن بن صالح، وأبو يوسف أنه «لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته»، وقال أبو حنيفة «لها أن تزوج نفسها وغيرها، وتوكل في النكاح، لأن الله تعالى قال، (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، أي أنه أضاف النكاح إليهن، ونهى عن منعهن منه، ولأنه خالص حقها، وهي من أهل المباشرة، فصح منها».

ويرى كثير من الباحثين أن الخلاف حول مسألة تزويج المرأة نفسها من غير ولي، يحتاج إلى حسم يواكب التطورات التي تشهدها المجتمعات، وتتطلع إلى حكم حاسم لها، من دون أن تترك للعامة ممن يفتقدون العلم والتأصيل المعرفي ليدلوا بها، وذلك لأن وضع مثل هذه المسألة في إطار تشريعي ينظمها، يعد من أوجب الواجبات، وذلك لعظم مكانة هذه المسألة وموقعها في أوساط المجتمعات، وحاجتهم إليها.

كما رأى آخرون أن الجمع بين الأحاديث الموجوبة للولي بالنكاح وأحاديث من يرى جواز النكاح بلا ولي، يتطلب وجود منظومة ضبطية تحافظ على الحقوق والواجبات وتصون المجتمع من الفوضى.

الاختلافات الفقهية

يبين الباحث السعودي محمد بن الشيخ، أنه "ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل»، (رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه).

وورد أيضاً في الحديث الصحيح: «الأيّم أحق بنفسها من وليِّها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»، (رواه مسلم).

والفقهاء إزاء هذه الأحاديث ذهبوا مذهبين: يرى الجمهور أن الولي شرط في النكاح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أحمد وأبو داوود والترمذي).

وورد بالإضافة إلى الحديث السابق حديث آخر هو: «أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل».

لكن المروي عن أبي حنيفة أنه يرى أن المرأة إذا زوجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر من الحنفية.

ويقول الأوزاعي: إذا ولّت المرأة أمرها رجلاً فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عربية تزوجت مولى؛ إذ لا كفاءة في تلك الحالة.

وفسّر القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»؛ أي على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، على افتراض أن الحديث صحيح.

وورد عن القرطبي قال: «وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوّجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز».

مسألة قابلة للنقاش

يكمل ابن الشيخ "إذن، فإن مسألة الولي قابلة للنقاش رغم قول الجمهور بضرورة موافقة الولي عند زواج البكر أو البكر والثّيب، ولا سيما في وقت الضرورة، لأننا من خلال استعراض النصوص وجدنا أن عدداً من الصحابة ومَنْ بعدهم أجازوا نكاح البالغة الرشيدة نفسها من كفؤ، سواء كانت بكراً أم ثيباً.

والأكثرون لم يشترطوا الولي في زواج البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً وزوّجت نفسها من كفؤ وبمهر المثل.

هذا الخلاف افتقد إلى التوظيف والشواهد من قبل المؤيدين للزواج بدون ولي حيث لم يذكر في عصرهم وقائع تمت للزواج بدون ولي، وتم تناول الخلاف فقط من خلال منطوق الأحاديث، ولم يتم تناوله من خلال المفهوم والاستدلال بشواهد لأن فقه الواقع يحتاج إلى تسكين الأنظمة المعمول بها للحفاظ على السلم الاجتماعي ومصالح الناس وحفظ حقوقهم وخاصة في الزواج الذي يترتب عليه بناء كيان له حقوقه وواجباته فلا يجب التساهل في السماح بنكاح بلا ولي إلا من خلال منظومة ضبطيه تنظم الأسرة من خلاله لذا شرع القران وجود الولي للزوج والولي للزوجة في حالة الخلاف والصلح بينهما "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفّق اللّه بينهما إن الله كان عليما خبيرا"، هذا في حالة الصلح وحل الخلافات وهذا يقودنا إلى وجود الولي لها في الزواج أوجب".

وأضاف "فالجمع بين الأحاديث الموجوبة للولي بالنكاح. وأحاديث من يرى جواز النكاح بلا ولي هو وجود منظومة ضبطية تحافظ على الحقوق والواجبات وتصون المجتمع من الفوضى".

رؤية معاصرة

يطالب الكاتب محمد حسين الدوسري برؤية معاصرة للمسائل الفقهية التي يحتاج إليها الناس، ويقول «لما كان هذا الحال من مسائل الفقه والمعرفة، وكان الناس والمجتمعات بحاجة إليها، وجب تغيير النظر إلى تلك المسائل برؤية معاصرة، لأن تطور المجتمع، وتقدم العالم المعاصر، يتطلبان تغييرا في فهم وتصور المسائل، تأسيسا على تغير الظروف المكانية والزمانية، وتبدل البيئات المجتمعية.

لهذا، فإن ترك مسألة مهمة جدا من المسائل، التي يتطلع إلى حكمها أغلب المجتمعات، لمجالس العامة، التي تفتقد للعلم والتأصيل المعرفي، لهو ظلم لأولئك العامة، وتجنيا على مقام العلم. لذا، فإنني أظن أن تقنين هذه المسائل، ووضعها في إطار تشريعي ينظم مسائلها، لهو من أوجب الواجبات، وذلك لعظم مكانة هذه المسألة وموقعها في أوساط المجتمعات، وحاجتهم إليها».

أدلة وجوب

اتفق جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)، وكذلك كثير من السلف، كما حكي عن الصحابة عدم الخلاف في أنه «لا يصح النكاح من دون ولي للمرأة:، واستند هؤلاء إلى أدلة من الكتاب، حيث يقول تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، ووجه الدلالة هنا قوله تعضلوهن أي: تمنعوهن، وهذا يدل على أنها لا تتزوج إلا بولي، وإلا لكان العضل وعدمه سواء.

كما يستند هؤلاء لدليل آخر من الكتاب يقول «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا»، و«فانكحوهن بإذن أهلهن»، و«وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم»، والخطاب في هذه الآيات إلى الأولياء الذكور، ولو كان إلى النساء لذكرهن، ولو لم يعتبر وجود الولي من الرجال لما كان لتوجيه الخطاب إليه فائدة، ولما كان لعضله معنى، ثم إنه لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى وليها.

أما من السنة فيستندون إلى أنه «عن أبي موسى، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا نكاح إلا بولي)، ووجه الدلالة أن الحديث يشترط الولي في النكاح، ولو لم يكن شرطا لكانت رغبة الرجل في زوجته ورغبتها فيه كافية.

لا عقد إلا بولي

سئل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء سابقا الشيخ عبدالعزيز بن باز عن صحة زواج المرأة من غير ولي، فقال «ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي يقول- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلا بد في النكاح من الولي والنكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، هذا هو النكاح الشرعي، ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة أبوها ثم جدها وإن علا من الذكور، ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي، وأن يكون مسلما معروفا بالخير عدلا حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز، وإن كان غير عدل إذا كان مسلما.

فالمقصود أنه لا بد من الولي ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة والولي يزوج ويقول: زوجتك فلانة بنت فلان أو بنته أو أخته أو نحو ذلك، والزوج يقول: قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك.

أما كونها تزوج نفسها من دون ولي، هذا لا يجوز بل هو باطل عند جمهور أهل العلم، وعليه دل النص الصحيح عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام، قوله: لا نكاح إلا بولي، قوله، صلى الله عليه وسلم، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها.

لا ولاية على الراشدة

على خلاف جمهور الفقهاء، يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن «البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرا كانت أم ثيبا»، وحصر الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة، وجعل الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية.

ومع الاختلاف الفقهي حول سن البلوغ الذي رآه الشافعية والحنابلة والصاحبان أبو يوسف ومحمد أنه 15 سنة قمرية للذكر والأنثى، ورأى المالكية أنه 18، فينا فصله أبو حنيفة وجعل سن بلوغ الغلام- الشاب- 18 سنة والجارية- الفتاة- 17.

من جانبه، نبه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للديار المصرية، على أن «الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها».

وتابع «رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه: فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرا كانت أم ثيبا، وحصر الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة، وجعل الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية».

وأكمل «أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية، فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، ويعد زواجها صحيحا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضا البلوغ بالسن معتمدا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ».

أدلة أبو حنيفة

استند أبو حنيفة في قوله عدم الحاجة للولي في عقد الزواج إلى قوله تعالى: «حتى تنكح زوجا غيره»، وقوله «فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف»، مشددا على إضافة النكاح والفعل إليهن، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها، لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال، إذ لم يذكر معها غيرها. وهي إذا زوجت نفسها من كفؤ بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف، فلا جناح على الأولياء في ذلك.

وروى ابن عباس «أن فتاة جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا نبي الله، إن أبي زوجني من ابن أخ له- ليرفع خسيسته، وأنا له كارهة! فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي! قال: فاذهبي، فانكحي من شئت! فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيءٌ».

والاستدلال هنا يأتي من وجه قوله- عليه الصلاة والسلام- «فانكحي من شئت»، ومن قولها ذلك، ولم ينكر عليها، فعلم أنه ثابت، إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه.

وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي- رضي الله عنه- فأجاز النكاح، وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء، وأنه أجاز النكاح بغير ولي؛ لأنهم كانوا غائبين، لأنها تصرفت في خالص حقها، ولا ضرر فيه لغيرها.

والولاية في النكاح أسرع ثبوتا منها في المال، ولهذا يثبت لغير الأب والجد، ولا يثبت لهم في المال. ولأن النكاح خالص حقها حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وبذله لها، وهي أهل لاستيفاء حقوقها، إلا أن الكفاءة حق الأولياء، فلا تقدر على إسقاط حقهم.

قائلون بوجوب الولي في عقد النكاح

ـ الشافعية

ـ المالكية

ـ الحنابلة

ـ ابن سيرين

ـ القاسم بن محمد

ـ الحسن بن صالح

ـ الشيخ ابن باز

قائلون بأن المرأة تزوج نفسها بلا ولي

ـ الإمام أبوحنيفة

ـ زفر من الحنفية

ـ مفتي مصر سابقا علي جمعة

أدلة وجوب الولي في العقد من القرآن

ـ«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن».

وجه الدلالة: «تعضلوهن أي: تمنعوهن، وهذا يدل على أنها لا تتزوج إلا بولي».

ـ «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا».

ـ «فانكحوهن بإذن أهليهن»

ـ «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم»

وجه الدلالة: الخطاب في هذه الآيات إلى الأولياء الذكور، ولو كان إلى النساء لذكرهن

من السنة

ـ عن أبي موسى، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نكاح إلا بولي»

أدلة عدم وجوب الولي من القرآن

ـ «حتى تنكح زوجا غيره»

ـ «فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف»

وجه الدلالة: إضافة النكاح والفعل إلى النساء على سبيل الاستقلال، فلم يذكر معها غيرها.

ـ حديث ابن عباس عن التي قال لها الرسول- صلى الله عليه وسلم «فاذهبي، فانكحي من شئت».