حسم نظام الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس، الجدل الدائر حول الكفاءة في النسب بين الزوجين، بعد أن حدد «الدين» معيارا لتكافؤ النسب، فبحسب المادة الـ14 من ذات النظام فإن العبرة في كفاءة الرجل بـ«دينه»، ولا يعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك «فيما نبهت ذات المادة إلى أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وبحصول النص النظامي، يكون الاجتهاد في نظر دعاوى تكافؤ النسب في غير «الدين» مرفوضا وحريا بالرد.

254 مادة

النظام توزع على 254 مادة، عبر 8 أبواب، وأولى جانب الطفولة عناية خاصة، وأكسب الطفل حقوقاً واسعة تعمل بالتوازي مع نظام حقوق الطفل ونظام مكافحة الإيذاء، خصوصاً فيما يتعلق بالنفقة وأثبات النسب والأثار الناجمة عن الملاعنة الزوجية والزيارة والحضانة ورعاية فاقدي الأهلية، والتي كان الحسم فيها يشكل إرهقاً للخصوم.

الزوجة والأولاد تعد دينا ممتازا على سائر الديون؛ أي أنه يقدم على غيره من المطالبات المالية، كما أحال النظام مسؤولية الإنفاق على الأطفال مجهولي الأبوين «ذوي الظروف الخاصة» إلى الدولة، ما لم يتبرع أحد بالإنفاق عليهم.

باب النفقة

ومن بين إبراز المواد الداعمة لحق الطفل، ما تناوله باب النفقة، والذي نص في إحدى مواده على أن نفقة كما وظف النظام «الحمض النووي» كدليل في عملية إثبات النسب في دعاوى الإنكار يقطع به دعاوى النسب، إذ نص النظام على أنه إذا أثبتت نتيجة فحص الحمض النووي انتساب الولد للمدعي، فترد المحكمة بالدعوى، أما إذا أثبتت نتيجة الفحص خلاف ذلك، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان، كما أشار النظام إلى أنه في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان، إذا توافر شرطان، هما أن يتقدم بالدعوى خلال 15 يوما من تاريخ العلم بالولادة، وأن لا يتقدم بالنفي إقرار بأبوته صراحةً أو ضمناً.

سفر المحضون

حدد النظام المدد النظامية لسفر المحضون برفقة المحضون، على ألا تتجاوز 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد والولي على النفس حال وفاة الوالد، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوما في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاة كلا الأبوين.

حضانة الطفل

كما أجاز النظام للمحكة أن تنقل حضانة الطفل إلى الجهات المؤهلة بالاحتضان في حال انعدام الأبوين، وفي حال عدم وجود مستحق بالحضانة سواء من الأقارب أو غيرهم، وأشار النظام في باب النفقة إلى أنه في حال وفاة الأب أو فقد إعساره، فإن نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

غياب العائل

النظام تناول غياب العائل الذي ينطوي على غيابه ضرر على غيره، بحيث عرف الغائب بأنه الشخص الذي لا يعرف مواطنه ولا محل إقامته، والذي يترتب على فقدانه ضرر وتعطل مصلحة، بحيث تحكم المحكمة بناء على طلب من ذي مصلحة، بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته، وفيما عدا ذلك على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضى المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقدان، وذلك بمضى مدة 4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب عليها هلاكه، أو مضى سنه واحدة من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ويعد تاريخ صدور الحكم بوفاة الحكم، تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.