وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية, حيث يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس من خلال التواصل على الرقم الموحد لخدمة العملاء (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.
كما نشرت الوزارة على موقعها (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري) وذلك لاطلاع أصحاب المنشآت وتطبيق ما جاء فيه.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.