رفضت المحكمة العامة في إحدى مناطق المملكة إفراغ صكوك لعقارات تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون ريال بسبب عدم استيفائها لشروط التحديث عبر نظام ناجز، وتم تحويل معاملة المدعين لمنصة إحكام لإرفاق متطلبات التسجيل؛ والتي تتضمن كروكي للعقار وموقع العقار عن طريق التصوير الجوي.

رفض الإفراغ

وتقدم عدد من الورثة بدعوة للمحكمة العامة في إحدى المناطق مطالبين بإنهاء إجراءات بيع عقارات تعود لهم، يقدر ثمنها بـ20 مليون ريال بعد عرضها للبيع، وذلك بعد أن قوبل طلبهم بالرفض عن طريق نظام ناجز من أجل الإفراغ، مدعين أن ذلك تسبب لهم بضرر ونزاعات بين الورثة نتيجة تأخير في عملية الإفراغ للمشترين، مطالبين أن يتم التسريع في عملية الإفراغ حتى يتمكنوا من توزيع حصص الورثة، وبعد النظر في الصكوك المقدمة ودراستها من قبل لجنة الفصل في تنازع الاختصاص؛ أوضحت أن معظم الصكوك تعود لفترة 1425 ولا تتضمن ذكر مساحات العقار مما تسبب في رفض النظام الإلكتروني لتلك الصكوك، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالات يتطلب على أصحاب الصكوك غير المستوفية لشروط التحديث عبر ناجز التسجيل في منصة إحكام وإرفاق المطلوب؛ من بينها كروكيات للعقارات ويشمل الحدود والشوارع التي تحد العقار والأطوال والعرض والاتجاهات وموقع العقار عن طريق التصوير الجوي عبر مكاتب هندسية تم الإعلان عنها في موقع إحكام لكل منطقة ومدينة ومن ثم إرفاق المستندات المطلوبة ورفع الطلب بعد ذلك، موضحة أنه يتم إرسال الصك بعد التحديث للمستفيدين ومن ثم يستطيع الدخول على تحديث الصكوك وإفراغ عبر ناجز، وأكد أنه سبق الإعلان من قبل وزارة العدل عن آلية تحديث الصكوك عبر النظام أو منصة إحكام حسب الأنظمة واللوائح الجديدة لتحديث الصكوك التي تم الإعلان عنها منذ فترة.

إجراءات موحدة

من جهته أكد المحامي عاصم بدر، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من أجل تحديث الصكوك العقارية تنطبق على الجميع ولا تستثنى منها أي فئة وذلك من أجل الحفاظ على الملكية العقارية وسلامة الصكوك مما يشوبها من نقص في البيانات الأساسية، وهذا لتعزيز الأمن العقاري في المملكة، مشيرا إلى أن اختصاصات المحاكم العامة بنظر الدعاوى الآتية حسب أنظمة الدعاوى المتعلقة بالعقار المنصوص عليها في المادة (31/أ) مثل الدعوى بالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم أو المقامة من الورثة ضد أحدهم لإثبات ملكية مورثهم لعقار مسجل باسم المدعى عليه أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، موضحا كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر بما في ذلك العقار الموقوف أو الموصى به أو للقاصر فيه نصيب ولو كان المدعى عليه زوجا أو وارثا مستحقا في وقف أو وصية، مضيفا كذلك من اختصاص المحاكم التعديل أو الإضافة على صكوك الملكية بما في ذلك تعديل الأسماء الخاطئة وإضافة رقم هوية المتوفى والمطالبة بقسمة المال المشترك المقامة من الورثة على شريك مورثهم أو ورثته والمنازعات بين المقتسمين من الورثة في الجزء المقسوم بعد قسمة التركة، وبيان ذلك، وغيرها من المهام التي أوضحتها الأنظمة واللوائح التي تخص المحكمة العامة فيما يتعلق بالنظر في قضايا العقار.