رد القضاء العام، دعوى حديثة تتعلق بمطالبة بـ«السعي»، لبيع عقار، بعد أن خالف المدعي مقتضى نظام الوساطة العقارية، الذي يلزم الوسيط بإيداع عقد الوساطة لدى الهيئة العامة للعقار.

وكان المدعي قد تقدم بدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه، بدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال، تمثل قيمة سعي، لقاء توسطه في عملية بيع عقار بقيمة تتجاوز المليون ريال، مشيرًا في دعواه إلى أن عملية البيع قد تمت، إلا أن المدعى عليه «وكالةً» طالب برد دعوى المدعي، كون عملية الوساطة لم تحرر ولم تودع لدى الهيئة العامة للعقار، وهو ما يعد مخالفًا للنظام.

وهو ما انتهت معه الدائرة القضائية، إلى رد دعوى المدعى لمخالفته المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية، والتي نصت على أنه يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا وأن يودع لدى الهيئة ولا يُحتج به إلا بذلك.

يذكر أن نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيز التنفيذ في الـ25 جمادى الآخرة 1444، ألزم «الوسيط العقاري» بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة، إضافة إلى وجوب أن يكون عقد الوساطة مكتوبًا، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع، كما حدد النظام عدم جواز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.