ومن ضمن الشروط إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
واشترطت إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك، وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
حقوق القاصرين
أوضح المستشار القانوني شريف الأحمد، أن الوصاية للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده، ويتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، موضحا أن الوصاية تحفظ حقوق القاصرين وإدارة أمورهم، خاصة إذا كان هناك ورثة بعد وفاة الأب، فهنا يقوم الوصي بالمحافظة على تلك الأموال وتشغيلها حتى يجني الأرباح التي تعود للقاصرين.
ويشترط في الولي أن يكون أمينًا على القاصر، قادرًا على تدبير شؤونه، متحدًا معه في الدين، فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت ولايته، ولا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على أموال القاصر إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بأمواله الخاصة.
رعاية الأموال
أكد المستشار الاجتماعي صالح السالم، أن الوصاية على القاصرين لها دور كبير في رعاية أموال القاصرين من الضياع، وزيادة الألفة والمحبة بين القاصر والوصي، أيضا نجد الوصاية على القاصرين فيها مراعاة لحقوقهم وإرشادهم للطرق الصحيحة في القيام بالأمور الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن الوصاية تعتبر أمانة لا بد على الوصي مراعاتها والحفاظ على أموال القاصر وإدارة كافة الاستثمارات مع مراعاة الحفاظ على حقوق القاصرين.
واجبات الهيئة
أشار المحامي عبدالمجيد سعيد، إلى أنه في حالة عدم توافر وصي تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي تحافظ على أموال القاصرين، مؤكدا أن الهيئة العامة على القاصرين عليها الواجبات المقررة عليهم ـ طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية - ولها على الأخص ما يأتي:
01 - الوصاية على أموال القُصَّر والحمل، الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم.
02 - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيِّما لإدارة أموالهم.
03 - إدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية.
04 - حفظ أموال المجهولين، واللُقَطات، والسرقات، حتى تثبت لأصحابها شرعًا.
05 - الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.
06 - حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.
07 - إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.
08 - حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة.
09 - أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.