اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، واضعة معيارًا زمنيًا دقيقًا يحدد حالة «الشغور» بمرور 6 أشهر متصلة أو متفرقة دون استغلال للمبنى خلال السنة المرجعية. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقارية.

نطاق الرسوم

تضمنت اللائحة أن النطاق الجغرافي داخل المدينة يكون خاضعًا لتطبيق الرسم عند تحقق أي من المعايير الواردة في اللائحة، ومنها: ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي، وارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي، وارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي. وتعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة عند عدم استغلالها لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.


شروط الرسوم

يشترط لإخضاع العقار الشاغر لتطبيق الرسم توافر الشروط والمعايير الآتية خلال السنة المرجعية، ومنها: أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم وفقًا للإعلان، وأن يكون المبنى قابلًا للإشغال أو حاصلًا على شهادة الإشغال الخاصة به بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة، وألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار، وعدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى، وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.

آلية صدور الإعلان

نصت اللائحة على أن الإعلان يصدر بقرار من الوزير، ويكون متضمنًا للبيانات اللازمة، وهي: تاريخ الإعلان، واسم المدينة التي ستخضع للرسم، وخارطة النطاق الجغرافي داخل المدينة التي ستخضع للرسم، وبداية السنة المرجعية لتطبيق الرسم، ومدة المهلة المحددة للإفصاح عن حالة المبنى وتاريخ انتهائها، بالإضافة إلى بقية البنود التنظيمية.

متى يتوقف تطبيق الرسم؟

أوردت اللائحة أنه يتم إيقاف تطبيق الرسم عند تحقق أي من المعايير الواردة، وهي: انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في اللائحة، أو وجود مانع يحول دون إشغال المبنى على ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع (وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية قائمة تفصيلية بالموانع المعتبرة في وقف تطبيق الرسم)، أو انتقال ملكية المبنى عن طريق البيع، وذلك بموجب وثيقة نظامية، أو صدور شهادة إشغال للمبنى خلال السنة المرجعية عدا المباني الحاصلة على الإطلاق الكلي للتيار الكهربائي قبل تاريخ صدور شهادة الإشغال، أو إذا كان الشغور ناتجًا عن أسباب ملحة ومعتبرة، شريطة أن يكون المبنى مسجلًا كعنوان رئيسي للمكلف.

معايير اختيار نطاق الرسوم:

ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي.

ارتفاع تكاليف السكن مقارنة بدخل الأسرة السنوي.

ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك.

تعدد العقارات الشاغرة للمالك الواحد في نفس النطاق.

شروط إخضاع العقار للرسوم:

أن يكون المبنى قابلًا للإشغال أو حاصلًا على شهادة إشغال

وقوع المبنى داخل النطاق الجغرافي المعلن عنه رسميًا

انخفاض استهلاك الخدمات (الكهرباء والمياه) عن الحد الأدنى