وأيضا احتساب الرسم عن السنوات السابقة اعتباراً من تاريخ خضوع العقار الشاغر لقرار تطبيق الرسم في النطاق الجغرافي، كما لا يؤثر استحصال الرسم عن السنوات السابقة اعتباراً من تاريخه في إيقاع أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلّف عن التسديد أو عدم تقدمه بالوثائق المطلوبة نظاماً.
تعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة عند عدم استغلالها لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-.
توثيق العقارات
ونصت المادة الثالثة في اللائحة أنه على ملّاك المباني التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم، والإفصاح عن حالتها، وذلك وفقاً للإعلان الصادر من وزارة البلديات والإسكان. كما ينبغي عليهم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم عند انتقال ملكية تلك المباني إليهم، وذلك وفقاً للضوابط والآليات التي تحددها الوزارة. وعلى المكلفين الإفصاح عن حالة مبانيهم مرة واحدة على الأقل خلال السنة المرجعية، وذلك وفقاً للإعلان الصادر من الوزارة.
لجنة فنيةوتُشكَّل في وزارة البلديات والإسكان -بقرار من الوزير- لجنة فنية (أو أكثر) تتولى تقدير أجرة المثل وقيمة المباني الخاضعة للرسم، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يُشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقييم العقارات، ويكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وي تقدير أجرة المثل وقيمة المبنى وفق المعايير وآلية التقييم والضوابط التي تعتمد بقرار من الوزير؛ بما في ذلك تحديد متوسط القيمة للمبنى في السوق للعقارات المماثلة من حيث الموقع والنوع والاستخدام، وتحديد المتوسط الإيجاري للمباني داخل النطاق العمراني بحسب المدينة، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقييم المبنى لعدم وجود عقار مماثل، فيكون الاعتبار بقيمة الأرض بحسب نوع الاستخدام وموقع المبنى.
المباني الخاضعة للرسوم
اشترطت اللائحة عدة شروط للمباني التي يجب أن تكون خاضعة للرسوم العقارية من أبرزها ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي، ارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي، ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي.
كما نصت المادة السادسة من اللائحة على أنه يحدَّد -بقرار من الوزير- نطاق أو نطاقات جغرافية خاضعة للرسم داخل كل مدينة، يشتمل على الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة المبنى، واستخدامات العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، وكذلك الحد الأدنى لعدد العقارات الشاغرة الخاضعة لتطبيق الرسم المملوكة للشخص الواحد، حسب نوع الاستخدام.
وتُراجع الوزارة -سنويّاً- توافر المباني والمعروض منها ومعدلات الإشغال فيها، وحجم تداولها وأجرة المثل لها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني.
شروط تطبيق الرسم
نصت اللائحة على أنه يشترط لإخضاع العقار الشاغر لتطبيق الرسم توافر شروط ومعايير منها أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان، وأن يكون المبنى قابلاً للإشغال أو حاصلاً على شهادة الإشغال الخاصة به، بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة. كما يشترط أن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات الواردة في القرار، وكذلك ألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلَّف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار.
ومن الشروط أيضا عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى، وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-.
متى يتوقف تطبيق الرسم
يتوقف تطبيق الرسم عند انتفاء أيٍّ من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة، ووجود مانع يحول دون إشغال المبنى؛ على ألا يكون المكلّف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، وتصدر -بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية- قائمة تفصيلية بالموانع المعتبرة في وقف تطبيق الرسم. أو في حال انتقال ملكية المبنى عن طريق البيع، وذلك بموجب وثيقة نظامية.
كما يتوقف تطبيق الرسم عند صدور شهادة إشغال للمبنى (خلال السنة المرجعية)، عدا المباني الحاصلة على الإطلاق الكلي للتيار الكهربائي قبل تاريخ صدور شهادة الإشغال، وكذلك إذا كان الشغور ناتجاً عن أسباب ملحّة ومعتبرة، شريطة أن يكون المبنى مسجلاً كعنوان رئيسي للمكلّف وفق الأنظمة ذات العلاقة، وأن يتقدم للوزارة بالمستندات المؤيدة لذلك.
صلاحيات الوزير
ونصت المادة الثانية عشرة أن من صلاحيات الوزير أن يوحد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة، وكذلك تحديـد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن المدة التي طرأ عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- وتحديد مدة سداد الرسم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة)، وتحديد المدة اللازمة لإشغال المبنى.
الغرامات
يلتزم المكلّف بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، وعلى المكلّف أيضا سداد قيمة الرسم خلال 6 أشهر من تاريخ تبليغه بفاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرةً عن سنوات سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق سداد الرسم عنها خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغ المكلّف به.
ويكون المكلّف ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية العقارات الشاغرة إذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الرسم مملوكاً لأكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.