وجاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي في شأن الدراسة المتعلقة بعدم انطباق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها على عدد من المجالس واللجان، وبناءً على التوصيات المرفوعة من هيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء.
وأقر المجلس هيكلاً مالياً محدداً للمكافآت السنوية وبدلات السفر لأعضاء المجالس المشمولين بالقرار، حيث تقرر صرف مبلغ (2,000) ريال للعضو عن كل جلسة، وبحد أقصى (30,000) ألف ريال في السنة لكل عضو كحد أعلى لا يمكن تجاوزه.
كما يُصرف للقادمين لحضور الاجتماع من خارج مدينتها من غير الموظفين العموميين مبلغ (1,500) ريال، وقيمة تذكرة طيران على (الدرجة الأولى) من مدينته إلى مدينة الاجتماع ذهاباً وإياباً، في حين يُعامل الموظفون الحكوميون في حال سفرهم وفقاً للأنظمة واللوائح الإدارية والمالية المطبقة عليهم في جهاتهم الرسمية.
وشدد تنظيم مجلس الوزراء على عدم سريان هذه المخصصات على مجالس الإدارة للمؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية غير المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ 7 شعبان 1436هـ. واستثنى القرار كذلك الجهات المستثناة بنص خاص من ضوابط مكافأة أعضاء مجالس الإدارة السابقة الصادرة بالقرار رقم (385) وتاريخ 11 رجب 1442هـ، أو الضوابط الصادرة بالقرار رقم (135) وتاريخ 13 صفر 1445هـ.
كما لم يشمل القرار الأجهزة الحكومية التي صدر لها نص خاص يقضي بشمولها بضوابط مكافآت أعضاء مجالس الإدارة السابقة أو الحالية أو تطبيقها عليها.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة الحوكمية والتشريعية في القطاع الحكومي بالمملكة، وسد الفراغات التنظيمية المتعلقة بمكافآت اللجان والمجالس بما يضمن كفاءة الإنفاق وتوحيد المعايير المالية.