طلبات إلكترونية
ورد إلى النيابة العامة، العديد من الطلبات المقدمة إلكترونيا، من قبل طالبي التنفيذ، ليأتي الرد المتسق مع سريان النظام الجديد، بأنه «بناء على نظام التنفيذ الصادر برقم م/237 فقد أصبحت طلبات التنفيذ من اختصاص محاكم التنفيذ، وبالتالي يمكن تقديم الطلب من خلال القنوات والخدمات المعتدة لدى وزارة العدل».
التحقيق والادعاء
كانت النيابة العامة، في ظل نظام التنفيذ السابق، تعد صاحبة الولاية بالتحقيق والادعاء في الجرائم المتعلقة بالتنفيذ، استنادًا الى منطوق المادة الـ87 من النظام السابق، والذي ينص على أن ترفع النيابة العامة الدعوى بناء على إحالة من قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر، ومن صور ذلك، الامتناع المتعمد عن تنفيذ الأحكام أو إخفاء الأموال وتهريبها، إذ كان بمقدور المتضرر تقديم بلاغ إلكتروني أو مباشر إليها، مع إرفاق ما يثبت واقعة الإخفاء أو الامتناع «كالأوامر والقرارات الصادرة من قاضي التنفيذ والمستندات الداعمة»، بحيث تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك الدعوى أمام المحكمة المختصة متى وجدت وجاهة لذلك.
الحد من الازدواجية
إلى ذلك، أوضح المحامي عبدالرحمن آل شيبان، أنه يمكن فهم ذلك التوجه من النيابة العامة بوصفه سعيًا إلى الحد من ازدواجية الإجراءات، وتوحيد مسار الطلبات المرتبطة بملف التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، بما يعزز تكامل إجراءات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والحجز عليها، واتخاذ التدابير النظامية بحق الممتنعين عن التنفيذ، مع إحالة ما يشكّل جريمة إلى جهة التحقيق والادعاء المختصة، وتبقى فاعلية هذا التوجه مرهونة بوضوح المسار الإجرائي البديل، واستمرار معالجة الملفات القائمة دون تعطيل حقوق أصحابها، حيث نصت الفقرة د، من المادة الخمسين من نظام التنفيذ الجديد على أن محكمة التنفيذ هي المختصة بتلقي البيانات والمعلومات المضللة وغير الصحيحة التي قام بها المنفذ ضده.
طلبات التنفيذ في ناجز بعد التحديث
- المادة 34 المتعلقة بالتبليغ
* أصبحت «الأمر بالتنفيذ».
- المادة 46 المتعلقة بالحجز والتنفيذ
* أصبحت التنفيذ الجبري المالي.
إضافة طلبات إجراءات جديدة من ضمنها:
- التظلم
- تتبع أموال
- خدمات تمديد منع السفر