يوسف أبا الخيل

مما هو معروف لدى الأصوليين أن الأحكام الشرعية تنقسم وفقا لدرجة وضوح علتها إلى قسمين: أولهما الأحكام غير المعللة، ويطلقون عليها أحيانا «التعبدية»، وهو ما خفي الغرض من تشريعه تماماً، كما هو شأن العبادات، أو بعضها على الأقل، وثانيها: الأحكام المعللة، وهي التي تكون علة، أو حكمة تشريعها واضحة؛ ويمثلون لها بعلة تحريم شرب الخمر، التي هي الإسكار المؤدي إلى (مخامرة) العقل، بما يؤدي إلى تعطيله، بصفته أهم شروط تكليف الإنسان.

هذا من حيث عموم مذاهب الأصوليين؛ لكننا نجد اعتراضا على ذلك التقسيم الذي يجعل الأحكام الشرعية تتمثل في معلل، وغير معلل؛ هذا الاعتراض جاء من أحد الأصوليين المتأخرين، وهو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت سنة 1973)، ضمّنه كتابه المشهور (مقاصد الشريعة الإسلامية)، إذ ذكر فيه أن العلماء الذين خاضوا في مسائل التعليل والقياس قد أوشكوا أن يضيفوا قسما ثالثا، هو: ما كانت علته خفية، لكن الفقهاء استنبطوها من خلال الاجتهاد في البحث عنها، كعلة تحريم ربا الفضل والنسيئة، في الأصناف الربوية الستة المعروفة.

ثمة أمر جدير بالتنبه له، وهو أنه إذا كان اختفاء، أو عدم معرفة علة، أو مقصد العبادات، أو بعضها مفهوما، نسبة إلى خصوصية الشعائر التعبدية، فإن عدم اهتمام الفقه المعاصر بتبيان وإيضاح العلة، أو المقصد، في تشريعات المعاملات أمر من الخطورة بمكان، بحيث إنه قد يوقع في المحظور نفسه الذي أرادت الشريعة حماية الإنسان منه، لأن التشريعات الخاصة بالمعاملات، كأحكام البيع، والشراء، والزواج، وشؤون الأسرة، وحكم المجتمعات، وغيرها، إنما هي تشريعات تنظم حياة الفرد والمجتمع في الحياة الدنيا، بما يؤدي إلى إشاعة العدل والاستقرار، والألفة، وضمان الحقوق، الفردية منها والجمعية، ولا تمتد أحكامها إلى الحياة الآخرة التي هي دار جزاء فحسب، وذلك يعني أن تشريعات المعاملات مجرد وسائل لتحقيق تلك الغايات؛ ومن ثم فهي تدور مع تحققها وجوداً وعدما، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي استصحاب مقاصدها التي نزلت مراعية لها.

وهذه المقاصد أو العلل ليست، بطبيعتها، متعالية على الزمان والمكان، بل هي بِنتُ زمانها ومكانها وبيئتها. ومن ثم، فما يوصل إلى تلك المقاصد في زمن معين، قد لا يوصل إليها في زمن آخر مختلف عنه.

يمكن القول إن الأحكام التشريعية في باب المعاملات ليست غاية في حد ذاتها؛ بل إنها وسائل لتحقيق الغاية منها، المتمثلة في قدرتها على تحصيل منافع تؤثر إيجابيا على الحياة الحاضرة، أو ما تبتغي دفعه من مضار تؤثر سلباً على تلك الحياة. والقدرة على تفعيل نظرية المقاصد بجعلها غاية في حد ذاتها، والأحكام التي تبتغيها بمثابة وسائل لتحقيقها، هي ما جعل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.

ولعل الشيخ ابن عاشور من القلائل الذين وعوا أهمية ربط تشريعات المعاملات بمقاصدها، يتضح ذلك من نقده الفقهاء الذين ربطوا تلك التشريعات بالجانب التعبدي المحض، حيث يقول في كتابه آنف الذكر: «وكان حقاً على الفقهاء أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في تشريع المعاملات، وأن يوقنوا بأن ما أُدُّعِيَ فيه إنما هي أحكام قد خفيت عللها أو دقت، فإن كثيراً من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تَلَقِّي الأحكام التعبدية قد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملاتهم، وكانت الأمة منها في كبد، في حين قال الله تعالى في محكم التنزيل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)»، و يضيف: «وعلى الفقيه أن يجيل النظر في الآثار التي يتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها ويمحص أمرها، فإن لم يجد لها محملا من المقصد الشرعي، نظر في مختلف الروايات لعله أن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة، فأبرز مرويه في صورة تؤذن بأن حكمه مسلوب الحكمة والمقصد. وعليه أن ينظر ا إلى الأحوال العامة في الأمة التي وردت فيها تلك الآثار عند وجودها».

وإننا لنجد أوضح التطبيقات المقاصدية للأحكام الشرعية العملية في زمن الصحابة، رضي الله عنهم، وتحديدا في ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما أوقف سهم المؤلفة قلوبهم، بحجة أن الإسلام وقتها غدا عزيز المنال؛ ولم يعد، من ثم، بحاجة إلى تأليف قلوب.

وعندما أوقف إقامة حد السرقة عام الرمادة بسبب المجاعة؛ وكذلك عندما أوقف توزيع أراضي سواد العراق على المجاهدين، بحجة أن توزيعها سيخل بالتوازن الاقتصادي للأجيال اللاحقة.