أعلنت وزارة الداخلية عقوبات مشددة لموسم حج 1447 هـ بحق مخالفي أنظمة الحج بلا تصريح، تشمل غرامات مالية تصل إلى 20.000 ريال للمخالف، و100.000 ريال لمن يسهل المخالفة، بالإضافة إلى الترحيل للمقيمين، والمنع من دخول المملكة 10 سنوات. وستُطبق العقوبات من 1 ذي القعدة حتى 14 من ذي الحجة.
20 ألفا غرامة
فرضت الوزارة غرامة تصل إلى 20.000 ريال لكل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم بذلك من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من 1 ذي القعدة حتى نهاية الـ14 من ذي الحجة.
100 ألف غرامة
كما تعاقب الأنظمة أي مخالف يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من 1 ذي القعدة حتى نهاية الـ14 من ذي الحجة بغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
كما تنطبق هذه الغرامة على كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1 ذي القعدة حتى نهاية الـ14 من ذي الحجة.
كذلك تنطبق على كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1 ذي القعدة حتى نهاية الـ14 من ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
الترحيل والمحاكمات
تُرحل وزارة الداخلية المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، وتمنعهم من دخول المملكة 10 سنوات. كما يتم الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من 1 ذي القعدة وحتى نهاية الـ14 من ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة. وأهابت بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم «911» في منطقة مكة المكرمة.
لا حج إلا بتصريح
من جهته، أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية الالتزام بالحصول على تصريح الحج، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء الشعيرة، مشددًا على أن مبدأ «لا حج إلا بتصريح» ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويحقق مصالح العباد في حفظ النفس ومنع الضرر والفوضى.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن تنظيم أداء الشعائر، ومن ذلك اشتراط الحصول على تصريح الحج، يأتي تحقيقًا لهذه المقاصد، وحفظًا لسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينًا لهم من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة. وأشار إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعكس وعي الحاج وتعظيمه لشعائر الله، ويجسد روح الانضباط الشرعي، مؤكدًا أن مخالفة هذه الأنظمة قد تُفضي إلى الإضرار بالنفس والغير، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.
20 ألفا غرامة
فرضت الوزارة غرامة تصل إلى 20.000 ريال لكل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم بذلك من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من 1 ذي القعدة حتى نهاية الـ14 من ذي الحجة.
100 ألف غرامة
كما تعاقب الأنظمة أي مخالف يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من 1 ذي القعدة حتى نهاية الـ14 من ذي الحجة بغرامة قد تصل إلى 100 ألف ريال. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
كما تنطبق هذه الغرامة على كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1 ذي القعدة حتى نهاية الـ14 من ذي الحجة.
كذلك تنطبق على كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 1 ذي القعدة حتى نهاية الـ14 من ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
الترحيل والمحاكمات
تُرحل وزارة الداخلية المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، وتمنعهم من دخول المملكة 10 سنوات. كما يتم الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من 1 ذي القعدة وحتى نهاية الـ14 من ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة. وأهابت بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم «911» في منطقة مكة المكرمة.
لا حج إلا بتصريح
من جهته، أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية الالتزام بالحصول على تصريح الحج، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء الشعيرة، مشددًا على أن مبدأ «لا حج إلا بتصريح» ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويحقق مصالح العباد في حفظ النفس ومنع الضرر والفوضى.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن تنظيم أداء الشعائر، ومن ذلك اشتراط الحصول على تصريح الحج، يأتي تحقيقًا لهذه المقاصد، وحفظًا لسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينًا لهم من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة. وأشار إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعكس وعي الحاج وتعظيمه لشعائر الله، ويجسد روح الانضباط الشرعي، مؤكدًا أن مخالفة هذه الأنظمة قد تُفضي إلى الإضرار بالنفس والغير، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.