حظرت الهيئة العامة للعقار على ممارسي التسويق العقاري 5 ممارسات، يعد ارتكابها مخالفة لمقتضى اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية.
وتضمنت المحظورات حظر الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر، ونشر البيانات الوهمية، لغرض جمع معلومات المتلقين أو العموم أو لأي غرض آخر، ووضع بيانات تواصل في الإعلان العقاري غير مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان، واستخدام مسمّى أو شعار أو هوية الهيئة، أو أي جهة أو شركة حكومية أخرى، دون مسوغ نظامي، وتضمين الإعلان العقاري بيانات تخالف الواقع، أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار.
ووفقا لمقتضى اللائحة التي وافق عليها وزير البلديات و الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد عبدالله الحقيل، فإنه يجب على المرخص له ممارسة التسويق العقاري الالتزام بتحديد العقار محل التسويق عند تقديمه إلى الجمهور بدقة، والتقيد عند استخدام وسائل الإعلان والتسويق بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، والامتناع عن تضمين معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها الإخلال باستقرار السوق العقاري أو زعزعة الثقة فيه، والتقيد بإدراج جميع البيانات المحددة في اللائحة، والالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في ممارسة النشاط، والتأكد من توافر ترخيص الإعلان العقاري ساري المفعول للعقار محل التسويق، والعمل على إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه، أو انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه، أيهما أسبق.
وتسري أحكام اللائحة على جميع ممارسات التسويق والإعلانات العقارية، وعلى الأخص ما يتم عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، والمعارض والفعاليات العامة، والمنصات العقارية الإلكترونية، واللوحات الإعلانية، وأي وسيلة أخرى يقررها المجلس.
وتضمنت المحظورات حظر الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر، ونشر البيانات الوهمية، لغرض جمع معلومات المتلقين أو العموم أو لأي غرض آخر، ووضع بيانات تواصل في الإعلان العقاري غير مطابقة للبيانات المقدمة عند طلب ترخيص الإعلان، واستخدام مسمّى أو شعار أو هوية الهيئة، أو أي جهة أو شركة حكومية أخرى، دون مسوغ نظامي، وتضمين الإعلان العقاري بيانات تخالف الواقع، أو توحي بما لا يتفق مع طبيعة العقار.
ووفقا لمقتضى اللائحة التي وافق عليها وزير البلديات و الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد عبدالله الحقيل، فإنه يجب على المرخص له ممارسة التسويق العقاري الالتزام بتحديد العقار محل التسويق عند تقديمه إلى الجمهور بدقة، والتقيد عند استخدام وسائل الإعلان والتسويق بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، والامتناع عن تضمين معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها الإخلال باستقرار السوق العقاري أو زعزعة الثقة فيه، والتقيد بإدراج جميع البيانات المحددة في اللائحة، والالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في ممارسة النشاط، والتأكد من توافر ترخيص الإعلان العقاري ساري المفعول للعقار محل التسويق، والعمل على إزالة الإعلان العقاري فور انتهاء الغرض منه، أو انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه، أيهما أسبق.
وتسري أحكام اللائحة على جميع ممارسات التسويق والإعلانات العقارية، وعلى الأخص ما يتم عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، والمعارض والفعاليات العامة، والمنصات العقارية الإلكترونية، واللوحات الإعلانية، وأي وسيلة أخرى يقررها المجلس.