وضعت اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية إطارًا تنظيميًا وفنيًا لممارسة النشاط، وربطت مزاولته بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل واستيفاء مجموعة من المتطلبات التي تضمن جاهزية المعدات وسلامتها، وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة، والالتزام بتعليمات الشركات المصنعة والاشتراطات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتسري أحكامها على السفن التي ترفع علم المملكة والخاضعة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، والمنشآت التي تمارس النشاط في المملكة.
نظام جودة
وتشترط اللائحة للحصول على الترخيص توظيف فنيين حاصلين على شهادات اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة مرخصة، وتوفير المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما فيها المعدات المحمولة اللازمة لتنفيذ الأعمال على ظهر السفينة، إلى جانب توفير تعليمات الشركات المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، على أن تكون محدثة ومتوافقة مع المتطلبات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
وتلزم المنشأة بتوفير مركز في المدينة محل الترخيص، ووجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 وتعديلاتها، ويشمل تدريب الموظفين، ومعايرة أدوات ومعدات القياس، وإجراءات الإشراف والتحقق، وتسجيل المعلومات، وإدارة الجودة، والمراجعة الدورية للإجراءات وحفظ الوثائق ومتابعة الشكاوى والإجراءات التصحيحية. ويشترط كذلك تقديم تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط.
أدوات ومعدات
وتحدد اللائحة مدة الترخيص الرئيسي بثلاث سنوات، مع ضرورة الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط. كما يجب تقديم طلب التجديد قبل 90 يومًا من انتهاء الترخيص، ولا يجوز للمنشأة مواصلة النشاط بعد انتهائه حتى يتم تجديده. وفي حال فقد أحد شروط الترخيص، يتم إيقافه إلى حين استكمال الشرط أو تصحيحه، وإذا لم تتم المعالجة خلال 15 يومًا من تاريخ الإيقاف جاز للهيئة إلغاء الترخيص.
وتضع اللائحة ضوابط واضحة لعمل الفنيين، إذ تصدر الهيئة بطاقة فني بعد الحصول على الاعتماد، وتكون صلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما تشترط استخدام قطع غيار أصلية أو معتمدة من الشركة المصنعة، والمحافظة بصورة دورية على معايرة أدوات ومعدات الفحص والاختبار، والاحتفاظ بالمواصفات والرسومات والكتيبات ذات الصلة بالمعدات. وتحظر ممارسة أي نشاط على معدات أو أجهزة سُحبت من الخدمة أو جرى تعديلها بما أدى إلى تغيير تصنيفها دون موافقة الهيئة.
سجلات وبيانات
وفي جانب الرقابة، تلزم المنشآت بحفظ سجلات وبيانات أعمال النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإتاحتها عند طلب الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة، مع الحفاظ على سرية معلومات النشاط وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة أو بناء على طلب الهيئة. كما تتحمل المنشأة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك ما ينشأ عن أخطاء تابعيها أثناء أداء واجباتهم.
وتتضمن اللائحة عقوبات مالية على المخالفات، أبرزها غرامة 5 آلاف ريال لمزاولة النشاط دون ترخيص، أو بعد انتهائه دون تجديد، أو استخدام فني غير حاصل على بطاقة، أو عدم تحقيق متطلبات نظام الجودة، أو تقديم بيانات غير صحيحة. وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال لمن يعطل أو يعيق مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة عن أداء مهامهم. كما تتيح اللائحة الاعتراض على المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار بها.
نظام جودة
وتشترط اللائحة للحصول على الترخيص توظيف فنيين حاصلين على شهادات اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة مرخصة، وتوفير المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما فيها المعدات المحمولة اللازمة لتنفيذ الأعمال على ظهر السفينة، إلى جانب توفير تعليمات الشركات المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، على أن تكون محدثة ومتوافقة مع المتطلبات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
وتلزم المنشأة بتوفير مركز في المدينة محل الترخيص، ووجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 وتعديلاتها، ويشمل تدريب الموظفين، ومعايرة أدوات ومعدات القياس، وإجراءات الإشراف والتحقق، وتسجيل المعلومات، وإدارة الجودة، والمراجعة الدورية للإجراءات وحفظ الوثائق ومتابعة الشكاوى والإجراءات التصحيحية. ويشترط كذلك تقديم تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط.
أدوات ومعدات
وتحدد اللائحة مدة الترخيص الرئيسي بثلاث سنوات، مع ضرورة الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط. كما يجب تقديم طلب التجديد قبل 90 يومًا من انتهاء الترخيص، ولا يجوز للمنشأة مواصلة النشاط بعد انتهائه حتى يتم تجديده. وفي حال فقد أحد شروط الترخيص، يتم إيقافه إلى حين استكمال الشرط أو تصحيحه، وإذا لم تتم المعالجة خلال 15 يومًا من تاريخ الإيقاف جاز للهيئة إلغاء الترخيص.
وتضع اللائحة ضوابط واضحة لعمل الفنيين، إذ تصدر الهيئة بطاقة فني بعد الحصول على الاعتماد، وتكون صلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما تشترط استخدام قطع غيار أصلية أو معتمدة من الشركة المصنعة، والمحافظة بصورة دورية على معايرة أدوات ومعدات الفحص والاختبار، والاحتفاظ بالمواصفات والرسومات والكتيبات ذات الصلة بالمعدات. وتحظر ممارسة أي نشاط على معدات أو أجهزة سُحبت من الخدمة أو جرى تعديلها بما أدى إلى تغيير تصنيفها دون موافقة الهيئة.
سجلات وبيانات
وفي جانب الرقابة، تلزم المنشآت بحفظ سجلات وبيانات أعمال النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإتاحتها عند طلب الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة، مع الحفاظ على سرية معلومات النشاط وعدم إفشائها إلا وفق الأنظمة أو بناء على طلب الهيئة. كما تتحمل المنشأة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك ما ينشأ عن أخطاء تابعيها أثناء أداء واجباتهم.
وتتضمن اللائحة عقوبات مالية على المخالفات، أبرزها غرامة 5 آلاف ريال لمزاولة النشاط دون ترخيص، أو بعد انتهائه دون تجديد، أو استخدام فني غير حاصل على بطاقة، أو عدم تحقيق متطلبات نظام الجودة، أو تقديم بيانات غير صحيحة. وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال لمن يعطل أو يعيق مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة عن أداء مهامهم. كما تتيح اللائحة الاعتراض على المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار بها.